Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 228

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. الركن الثالث: الوكيل
  4. ١٣ - توكيل الرجل في نكاح أخت زوجته مثلا، أو نكاح خامسة وتحته أربع
  5. الشرط الثاني: العلم بالوكيل

وإلَّا جازَ (¬١).

وقالَ العِمرانيُّ ﵀: وإنْ قالَ لِرَجُلَيْنِ: أيُّكُما باعَ عَبدِي، فجائِزٌ، لَم يَجُزْ لِأحَدِهِما أنْ يَبيعَه.

وقالَ أبو حَنيفةَ ﵀: (إذا باعَه أحَدُهما صَحَّ).

دَليلُنا: أنَّ التَّوكيلَ يَبطُلُ بإبهامِ الوَكيلِ، فلَمْ يَصحَّ، كما لو قالَ: وَكَّلتُ أحَدَ أولادِ فُلانٍ.

وإنْ قالَ لِرَجُلٍ: بِعْ هذا الرَّجلَ، أو هذا العَبدَ، لَم يَجُزْ له أنْ يَبيعَ أحَدَهما، خِلافًا لِأبي حَنيفةَ.

دَليلُنا: أنَّه شَكَّ في المَبيعِ، فلَمْ يَصحَّ، كما لو قالَ: بِعتُكَ هذا، أو هذا.

وإنْ قالَ: وَكَّلتُكَ أنْ تَشتَريَ لي أَمَةً تُركيَّةً بمِئةٍ أطَؤُها، فاشترَى له مَنْ يَحرُمُ عليه وَطْؤُها، كَذَواتِ مَحارِمِه، أو أُختِ امرَأتِه، لَم يَلزَمِ المُوكِّلَ؛ لأنَّه اشترَى له غيرَ مَأْذونٍ له فيه، وإنِ اشترَى له أُختَ أَمَةٍ، ليسَ له وَطؤُها، قالَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 228 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.