Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 230

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. الركن الثالث: الوكيل
  4. ١٣ - توكيل الرجل في نكاح أخت زوجته مثلا، أو نكاح خامسة وتحته أربع
  5. الشرط الثالث: علم الوكيل بالوكالة

المُسلِمينَ في إثباتِ كذا … إلى آخِرِهِ» أنَّه يُوكِّلُ كلَّ واحِدٍ مِنْ المُسلِمينَ، لا بعَيْنِه، وهذا هو المُتَبادَرُ، فلا مِريةَ في عَدمِ صِحَّةِ هذا الوَجْهِ؛ لِلجَهلِ بعَينِ الوَكيلِ (¬١).

الشَّرطُ الثَّالثُ: عِلمُ الوَكيلِ بالوَكالةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الوَكيلِ، هَلْ يُشترَطُ عِلمُه لصحَّةِ الوَكالةِ؟ أو لا يُشترَطُ ويَصحُّ تَصرُّفُه إذا وُكِّلَ ولَم يَعلَمْ بالوَكالةِ؟

فَذهَب الحَنفيَّةُ إلى أنَّه يُشترَطُ لصحَّةِ الوَكالةِ عِلمُ الوَكيلِ بها، فلَو وكَّل رَجُلًا بطَلاقِ امرَأتِه والوَكيلُ غائِبٌ لا يَعلَمُ، فطَلَّقها، فالطَّلاقُ باطِلٌ، أو وكَّله بشِراءِ شَيءٍ فاشتَراه وهو لا يَعلَمُ بتَوكيلِه فالشِّراءُ باطِلٌ، وكَذلك سائِرُ العُقودِ؛ لأنَّ الوَكالةَ لا تَثبُتُ قبلَ عِلمِ الوَكيلِ بها، كما في العَزلِ، لا يَثبُتُ قبلَ عِلمِه (¬٢).

وذهَب الشَّافِعيَّةُ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ إلى أنَّه لا يُشترَطُ عِلمُ الوَكيلِ بالوَكالةِ، فلَو تصرَّفَ الوَكيلُ قبلَ العِلمِ بالوَكالةِ ثم بانَ وَكيلًا صَحَّ تَصرُّفُه.

وفي مُقابِلِ الأصَحِّ عندَ الشَّافِعيَّةِ: يُشترَطُ عِلمُ الوَكيلِ بها (¬٣).

وَقَدْ تَقدَّمتِ المَسألةُ في الرُّكنِ الأوَل -الصِّيغةِ- بشَيءٍ مِنْ التَّفصيلِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 230 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.