Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 251

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. أولا: الأمور التي تجوز الوكالة فيها باتفاق الفقهاء
  4. ١ - العقود
  5. الوكالة في الصرف

آنيةً مُمَوَّهةً بالذَّهَبِ، فقالَ له: اذهَبْ فبِعْها. فباعَها مِنْ يَهوديٍّ بضِعفِ وَزْنِها، فقالَ له عُمَرُ: ارْدُدْه. فقالَ له اليَهوديُّ: أزيدُكَ. فقالَ له عُمَرُ: لا، إلَّا بوَزْنهِ».

وأمَّا تَعليقُ ابنِ عُمرَ فوَصَلَه سَعيدُ بنُ مَنصورٍ أيضًا مِنْ طَريقِ الحَسَنِ بنِ سَعدٍ، قالَ: «كانَتْ لي عندَ ابنِ عُمرَ دَراهِمُ، فأصَبتُ عندَه دَنانيرَ، فأرسَلَ مَعي رَسولًا إلى السُّوقِ، فقالَ: إذا قامَتْ على سِعرِها فاعرِضْها عليه؛ فَإنْ أخَذَها وإلَّا فاشتَرِ له حَقَّه، ثم: اقْضِه إيَّاهُ».

مُطابَقَتُهُ -أي: الحَديثِ- لِلتَّرجَمةِ مِنْ حيثُ إنَّه ﷺ قالَ لِعامِلِ خَيبَرَ: «بِعِ الجَمْعَ بالدَّراهِمِ، ثم ابتَعْ». أي: اشتَرِ بالدَّراهِمِ جَنيبًا، وهذا تَوكيلٌ في البَيعِ والشِّراءِ، وبَيعُ الطَّعامِ بالطَّعامِ يَدًا بيَدٍ مِثلُ الصَّرفِ سَواءٌ، وهو شِبْهُهُ في المعنَى، ويَكونُ بَيعُ الدِّرهَمِ بالدِّرهَمِ، والدِّينارِ بالدِّينارِ كَذلك؛ إذْ لا قائِلَ بالفَصلِ (¬١).

وقالَ ابنُ بَطَّالٍ ﵀: التَّرجَمةُ صَحيحةٌ، وبَيعُ الطَّعامِ بالطَّعامِ يَدًا بيَدٍ مِثلُ الصَّرفِ سَواءٌ، وهو شَبيهُه في المعنَى، فلِذلك تَرجَمَ لِهذا الحَديثِ في بابِ الوَكالةِ في الصَّرفِ، وإنَّما صَحَّتِ الوَكالةُ في هذا الحَديثِ لِقَوله ﷺ لِعامِلِ خَيبَرَ: «بِعِ الجَمْعَ بالدَّراهِمِ»، بعدَ أنْ كانَ باعَ على غيرِ السُّنَّةِ، فلَو لَم يَجُزْ بَيعُ الوَكيلِ والنَّاظِرِ في المالِ لَعرَّفه ﷺ بذلك، ولَأعلَمَه أنَّ بَيعَه مَردودٌ، وإنْ وقَع على السُّنَّةِ، فلمَّا لَم يَنْهَ النَّبيُّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 251 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.