Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 255

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. أولا: الأمور التي تجوز الوكالة فيها باتفاق الفقهاء
  4. ١ - العقود
  5. الوكالة في الصرف

وقالَ في «تَحريرِ المَقالةِ في شَرحِ الرِّسالةِ»: الوَكالةُ على الصَّرفِ جائِزةٌ، إذا وَكَّلتَ ثِقةً عالِمًا بما يَحِلُّ ويَحرُمُ في ذلك، فلَو عَقَلَ ذلك وأتَيتَه قبلَ القَبضِ؛ فإنَّه يَقبِضُ ويَدفَعُ لكَ حتى يَكونَ هو العاقِدَ القابِضَ؛ فَإنْ أذِنَ لكَ في القَبضِ بحَضرَتِه لَم يَفسُدِ الصَّرفُ، قالَه اللَّخميُّ وابنُ رُشدٍ. قالَ ابنُ بَشيرٍ: ويُكرَهُ.

وَنقَل المازوريُّ عن ابنِ القاسِمِ: لا خَيرَ فيه. وعَن أشهَبَ: لا يُفسَخُ.

وأمَّا إنْ غابَ قبلَ قَبضِكَ وقَبَضتَ ناجِزًا بعدَه، فقالَ المازوريُّ: لا خِلافَ مَنصوصًا في فَسخِه. وحمَل بعضُ أشياخِ المَذهبِ على الكَراهةِ؛ لِحُصولِ المُناجَزةِ.

قالَ ابنُ عَرفةَ ﵀: هو اللَّخميُّ، واستَدَلَّ بأنَّ الوَكالةَ على الدَّفعِ والقَبضِ مَع حُضورِه لا تُفسِدُه، فكذا بعدَ الِافتِراقِ؛ لأنَّ قوله: «هاءَ وهاءَ» إنْ حُمِلَ على المُناجَزةِ فقَد حصَلتْ، وإنْ حُمِلَ على كَونِ العاقِدِ الدَّافِعَ، لَزِمَ فَسادُه مَع حُصولِه.

وقالَ في «المُوازيةِ»: لو صَرَفَ رَجُلانِ دَراهِمَ بدَنانيرَ بينَهما، فوكَّل أحَدُهما الآخَرَ على قَبضِه حينَئذٍ فلا بَأْسَ، والحُلِيُّ كَذلك.

قالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: إنْ وكَّل أحَدُهما صاحِبَه على قَبضِ ما عَقَداه، وذهَب قبلَ قَبضِه، فسمِع عيسَى بنُ القاسِمِ جَوازَه.

وفيها: لا يَجوزُ في الأجنَبيِّ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 255 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.