Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 619

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في أنواع النجاسات
  3. ١٣ - روث ما يؤكل لحمه

ودَليلُهم في هذا: حَديثُ ابنِ مَسعودٍ ﵁ أنَّه قالَ: «أتَى النَّبيُّ ﷺ الغائِطَ فأمَرَني أنْ آتيَه بثَلاثةِ أَحجارٍ، فوَجَدتُ حَجرَينِ والتمَستُ الثالِثَ فلم أجِدْه فأخَذتُ رَوثةً فأتَيتُه بها، فأخَذَ الحَجرَينِ وألقى الرَّوثةَ وقالَ: هذا رِكسٌ» (¬١)، أي: نَجسٌ.

١٤ - رَوثُ ما يُؤكلُ لَحمُه:

اختَلَفوا في رَوثِ ما يُؤكلُ لَحمُه وبَولُه، فقالَ مالِكٌ وأحمدُ في المَشهورِ عنه: إنَّه طاهِرٌ.

وقالَ أبو حَنيفةَ: ذَرقُ الحَمامِ (¬٢) والعَصافيرِ طاهِرٌ، والباقي نَجسٌ.

وقالَ الشافِعيُّ: إنَّه نَجسٌ على الإِطلاقِ (¬٣).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: وعِندي أنَّه إذا عمَّت به البَلوى وتعذَّرَ الاحتِرازُ عنه يُعفَى عنه وتَصحُّ الصَّلاةُ كما يُعفَى عن طِينِ الشَّوارعِ وغُبارِ السِّرجِينِ (¬٤).

قالَ الكاسانِيُّ ﵀: وأمَّا الأَرواثُ فكلُّها نَجسةٌ عندَ عامةِ العُلماءِ.

وقالَ زُفرُ: رَوثُ ما يُؤكلُ لَحمُه طاهِرٌ، وهو قَولُ مالِكٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 619 (SanadKitab #30065, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.