Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 274

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. أولا: الأمور التي تجوز الوكالة فيها باتفاق الفقهاء
  4. ١ - العقود
  5. الوكالة في الوديعة
  6. فصل في ادعاء الوكالة عند من عليه الحق

فصل في ادِّعاءِ الوَكالةِ عندَ مَنْ عليه الحَقُّ

إنْ كانَ عليه حَقٌّ لِرَجُلٍ فجاءَ رَجُلٌ وادَّعى أنَّه وَكيلُ صاحِبِ الحَقِّ في قَبْضِه وصدَّقه، جازَ أنْ يَدفعَ إليه، ولا يَجِبَ الدَّفعُ إليه، وقالَ المُزَنيُّ: يَجِبُ الدَّفْعُ إليه؛ لأنَّه أَقَرَّ له بحَقِّ القَبضِ، وهذا لا يَصحُّ؛ لأنَّه دَفْعٌ غيرُ مُبْرِئٍ، فلَمْ يُجبَرْ عليه، كما لو كانَ عليه دَيْنٌ بشَهادةٍ، فطُولِبَ به مِنْ غيرِ إشهادٍ؛ فَإنْ دفَع إليه ثم حضَر المُوكِّلُ وأنكَرَ التَّوكيلَ، فالقَولُ قَولُه مَع يَمينِه على أنَّه ما وكَّل؛ لأنَّ الأصلَ عَدمُ التَّوكيلِ؛ فإذا حلَف نُظر: فإنْ كانَ الحَقُّ عَينًا أخَذَها، إنْ كانَتْ باقيةً، ورجَع ببَدَلِها إنْ كانَتْ تالِفةً، وله أنْ يُطالِبَ الدَّافِعَ والقابِضَ؛ لأنَّ الدَّافِعَ سلَّمَ إلى مَنْ لَم يَأذَنْ له المُوكِّلُ، والقابِضُ أخَذَ ما لَم يَكُنْ له أخْذُه؛ فَإنْ ضَمِن الدَّافِعُ لَم يَرجِعْ على القابِضِ، وإنْ ضَمِن القابِضُ لَم يَرجِعْ على الدَّافِعِ؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ مِنهُما يَقولُ بأنَّ ما يَأخُذُه المالِكُ ظُلْمٌ، فلا يَرجِعُ به على غيرِه.

وإنْ كانَ الحَقُّ دَيْنًا فله أنْ يُطالِبَ به الدَّافِعَ؛ لأنَّ حَقَّه في ذِمَّتِه لَم يَنتقِلْ.

وَهَل له أنْ يُطالِبَ القابِضَ؟ فيه وَجهانِ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 274 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.