Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 305

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. أولا: الأمور التي تجوز الوكالة فيها باتفاق الفقهاء
  4. ١ - العقود
  5. الوكالة في دفع الزكاة والصدقة

وكَذلك تَفرِقةُ زَكاةِ الفِطرِ وزَكاةِ الأموالِ الظَّاهِرةِ، وهي المَواشي والحُبوبُ، فيُعيِّنُ له الأسنانَ مِنْ المَواشي، والوَسقَ مِنْ الحُبوبِ والثِّمارِ، تَوكيلًا شَرعيًّا، أقامَه في ذلك مَقامَ نَفْسِه، ورَضيَ بقَوله وفِعلِه، وسلَّمَ إليه القَدْرَ الواجِبَ في مالِه، وهو كذا وكذا، فقَبَضَه مِنه قَبضًا شَرعيًّا، وصارَ في يَدِه لِيَصرِفَه عنه فيما وكَّله فيه عامِلًا في ذلك كلِّه بتَقْوَى اللَّهِ ﷾ وطاعَتِه وخَشيَتِه ومُراقَبَتِه في سِرِّه وعَلانِيَتِه، قُبِلَ ذلك مِنه قَبولًا شَرعيًّا ويُكمِلُ.

والقَولُ قَولُ الوَكيلِ في تَفرِقةِ هذه الزَّكَواتِ على مُستَحقِّيها (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ: يَصحُّ التَّوكيلُ في دَفعِ الزَّكاةِ، لكنْ يُشترَطُ في الوَكيلِ أنْ يَكونَ ثِقةً، وأن يَكونَ مُسلِمًا على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ.

وفي وَجهٍ يَجوزُ تَوكيلُ الذمِّيِّ في إخراجِها؛ لأنَّه مُناوِلٌ، إذَنْ كما لو استَنابَ ذِميًّا في ذَبحِ أُضحيَّةٍ جازَ، على اختِلافِ الرِّوايَتَيْنِ، وقالَ في الرِّعايةِ، ويَجوزُ تَوكيلُ الذمِّيِّ في إخراجِ الزَّكاةِ إذا نَوَى المُوكِّلُ، وكَفَتْ نِيَّتُه، وإلَّا فلَا، انتَهَى، قالَ المِرداويُّ: قُلتُ: وهو قَوِيٌّ (¬٢).

ونَصَّ الشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ على جَوازِ أنْ يَقولَ لِلوَكيلِ: «أخرِجْ زَكاةَ مالي -وبيَّنَها له- مِنْ مالِكَ»؛ لأنَّه اقتِراضٌ مِنْ مالِ الوَكيلِ، وتَوكيلٌ في إخراجِه (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 305 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.