Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 314

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. أولا: الأمور التي تجوز الوكالة فيها باتفاق الفقهاء
  4. ٢ - الفسوخ
  5. الوكالة في الفسخ

السَّفيهَ يَجوزُ أنْ يَقبَلَ عَقدَ النِّكاحِ لِنَفْسِه، فصَحَّ أنْ يَقبَلَه لِغيرِهِ، فأمَّا تَوكيلُ المَرأةِ، والصَّبِيِّ، والمَجنونِ فلا يَصحُّ؛ لأنَّه لمَّا لَم يَصحَّ مِنهم قَبولُه لِأنْفُسِهم لَم يَصحَّ مِنهم قَبولُهم لِغيرِهم.

فأمَّا إنْ كانَ تَوكيلُ الزَّوجِ في تَزويجِ امرَأةٍ غيرِ مُعيَّنةٍ لِيَختارَ الوَكيلُ، فهَلْ يَلزَمُ أنْ يَنضَمَّ إلى الشُّروطِ الثَّلاثةِ في الوَكيلِ أنْ يَكونَ رَشيدًا غيرَ مُوَلًّى عليه بسَفَهٍ أو لا؟ على ثَلاثةِ أوْجُهٍ (¬١).

٢ - الفُسوخُ:

يَصحُّ التَّوكيلُ في الفُسوخِ باتِّفاقِ الفُقهاءِ.

الوَكالةُ في الفَسخِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ على صِحَّةِ الوَكالةِ في الفَسخِ، قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ويَجوزُ التَّوكيلُ في الفَسخِ … ولا نَعلَمُ فيه اختِلافًا (¬٢).

وقالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: وشَرطُ مَحَلِّ التَّوكيلِ أنْ يَكونَ قابِلًا لِلنِّيابةِ مثلَ البَيعِ والحَوالةِ والضَّمانِ وسائِرِ العُقودِ والفُسوخِ (¬٣).

قالَ المالِكيَّةُ: يَجوزُ لِلإنسانِ أنْ يُوكِّلَ مَنْ يَفسَخُ عنه ما يَجوزُ له فَسْخَه مِنْ العُقودِ المُخيَّرِ في فَسخِها، أو المُحَتَّمِ فَسخُها، كَمُزارَعةٍ قبلَ بَذْرٍ، وإقالةٍ وبَيعٍ فاسِدٍ، كالصَّادِرِ مِنْ عَبدٍ أو مِنْ صَبِيٍّ مُميِّزٍ، أو مِنْ سَفيهٍ، فلِلوَليِّ أنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 314 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.