يَقولَ الزَّوجُ وَكَّلتُكَ في أنْ تُطَلِّقَ زَوجَتي؛ لأنَّ الحاجةَ تَدعو إليه، كَدُعائِها إلى التَّوكيلِ في البَيعِ والنِّكاحِ، ولأنَّه لمَّا جازَتِ الوَكالةُ في النِّكاحِ مَع تَغليظِ حُكمِه كانَ جَوازُها في الطَّلاقِ أوْلَى.
قالَ ابنُ هُبَيرةَ ﵀: واتَّفَقوا على أنَّ الوَكالةَ مِنْ العُقودِ الجائِزةِ في الجُملةِ، وأنَّ كلَّ ما جازَتْ به النِّيابةُ مِنْ الحُقوقِ جازَتِ الوَكالةُ فيه، كالبَيعِ والشِّراءِ والإجارةِ وقَضاءِ الدَّيْنِ والخُصومةِ في المُطالَبةِ بالحُقوقِ والتَّزويجِ والطَّلاقِ، وغيرِ ذلك (¬١).