Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 625

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في أنواع النجاسات
  3. ١٨ - صوف الميتة وشعرها

١٦ - قالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واختَلَفوا في سُؤرِ جَوارحِ الطَّيرِ: فقالَ أبو حَنيفةَ والشافِعيُّ وأحمدُ في إحدَى رِوايَتَيه: هي طاهِرةٌ إلا أبا حَنيفةَ؛ فإنَّه كرِهَها مع طَهارتِها عندَه، وقالَ أحمدُ في الرِّوايةِ الأُخرى: هي نَجسةٌ، وقالَ مالِكٌ: إنْ كانَت تَأكلُ النَّجاسةَ وتفتَرِسُها فهي نَجسةٌ، وإنْ كانَت لا تَأكلُها ولا تفتَرِسُها فهي طاهِرةٌ (¬١).

١٧ - واتَّفَقوا: على طَهارةِ سُؤرِ الهِرةِ وما دونَها في الخِلقةِ إلا أبا حَنيفةَ؛ فإنَّه كرِهَه (¬٢).

١٨ - واتَّفَقوا: على أنَّه إذا ماتَ في الماءِ اليَسيرُ ممَّا ليسَت له نَفسٌ سائِلةٌ كالذُّبابِ ونَحوِه؛ فإنَّه لا يُنجِّسُه، إلا أحدَ قَولَي الشافِعي بأنَّه يُنجسُه (¬٣).

١٩ - صُوفُ المَيتةِ وشَعرُها:

قالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفَقوا على أنَّ صُوفَ المَيتةِ وشَعرَها طاهِرانِ إلا في إحدَى الرِوايَتينِ عن أحمدَ: فإنَّهما نَجسانِ، دَلَّ عليهما كَلامُه، وأحدُ القَولَينِ عن الشافِعيِّ أنَّهما نَجسان، وهو أظهَرُهما (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 625 (SanadKitab #30065, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.