Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 338

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. أولا: الأمور التي تجوز الوكالة فيها باتفاق الفقهاء
  4. ٢ - الفسوخ
  5. شروط التوكيل في الخصومة عند المالكية

في خُصومةٍ لا عِلمَ له بها لَم يَزَلْ في مَعصيةِ اللَّهِ حتى يَنزِعَ»، وعَن عَلِيٍّ ﵁ أنَّه وكَّل عَبدَ اللَّهِ بنَ جَعفَرٍ على الخُصومةِ، وقالَ: إنَّ لِلخُصومةِ قُحَمًا. يَعني اقتِحامَ المَهالِكِ في الِاحتِجاجِ بما لا يَصلُحُ عندَ شِدَّةِ الخِصامِ، انتَهَى (¬١).

وقالَ البَعليُّ الحَنبَليُّ ﵀: قالَ ابنُ عَقيلٍ في فُنونِه: لا يَصحُّ التَّوكيلُ ممَّن علِم ظُلمَ مُوكِّلِه في الخُصومةِ، وقالَ القاضي: قَولُه تَعالى: ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ [النساء: ١٠٥]، يَدُلُّ على أنَّه لا يَجوزُ لِأحَدٍ أنْ يُخاصِمَ عن غيرِه في إثباتِ حَقٍّ، أو نَفْيِه، وهو غيرُ عالِمٍ بحَقيقةِ أمْرِه، وكذا في المُغني في الصُّلحِ عن المُنكَرِ، يُشترَطُ أنْ يَعلَمَ صِدقَ المُدَّعِي، فلا يَحِلُّ دَعوَى ما لا يَعلَمُ ثُبوتَه (¬٢).

وقالَ ابنُ مُفلِحٍ ﵀: ومِن المَعلومِ أنَّ الوَكيلَ يَقومُ مَقامَ المُوكِّلِ؛ لأنَّه نائِبُه وفَرعُه، فلا يَجوزُ له دَعوَى لا تَجوزُ لِأصلِه، فلا يَدَّعِي إلَّا ما يَعلَمُه أو يَظُنُّه حَقًّا، كما سبَق، وكذا قالَ القاضِي في قَوله تَعالى: ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ [النساء: ١٠٥]، يَدُلُّ على أنَّه لا يَجوزُ لِأحَدٍ أنْ يُخاصِمَ لِغيرِه في إثباتِ حَقٍّ أو نَفْيِه وهو عالِمٌ بحَقيقةِ أمْرِه، وذكَر ابنُ الجَوزيِّ هذا، ولَم يُخالِفْه، فدَلَّ على مُوافَقَتِه.

وقالَ ابنُ عَقيلٍ ﵀ في «الفُنونِ»: لا تَصحُّ وَكالةُ مَنْ عَلِمِ ظُلمَ مُوكِّلِه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 338 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.