Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 342

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. أولا: الأمور التي تجوز الوكالة فيها باتفاق الفقهاء
  4. ٢ - الفسوخ
  5. التوكيل في الإقرار

لا يَقتَضي الإقرارَ، فإنْ أقَرَّ بشَيءٍ لَم يَلزَمِ المُوكِّلَ ما أقَرَّ به، ويَكونُ الوَكيلُ كَشاهِدٍ.

قالَ المالِكيَّةُ: ليسَ لِلوَكيلِ أنْ يُقِرَّ على مُوكِّلِه بدَيْنٍ، ولو وكَّله على الخِصامِ فإنْ أقَرَّ بشَيءٍ لَم يَلزَمِ المُوكِّلَ ما أقَرَّ به، ويَكونُ الوَكيلُ كَشاهِدٍ، إلَّا أنْ يَكونَ وكَّله وَكالةً مُفَوَّضةً، أو يَجعَلَ له عندَ عَقدِ الوَكالةِ الخاصَّةِ أنْ يُقِرَّ عنه، فلِلوَكيلِ حينَئذٍ أنْ يُقِرَّ على مُوكِّلِه بما يُشبِهُه، ويَلزَمُه ما أقَرَّ به عنه إنْ أقَرَّ بما يُشبِهُ، ولَم يُقِرَّ لمَن يُتَّهَمُ عليه، وكانَ الإقرارُ مِنْ نَوعِ تلك الخُصومةِ، كَأنْ يُوكِّلَه في دَيْنٍ فيُقِرَّ بتَأخيرِه أو بإتلافِه وَديعةً له.

وَلخَصمِ المُوكِّلِ، وهو مَنْ عليه الدَّيْنُ أنْ يُلجِئَ المُوكِّلَ إلى جَعْلِ الإقرارِ إلى الوَكيلِ، بأنْ يَقولَ أحَدُ الخَصمَينِ لِصاحِبِه الذي وَكَلَ له وَكِيلًا: لا أتَعاطَى المُخاصَمةَ مَع وَكيلِكَ حتى تَجعَلَ له الإقرارَ.

وهذا ظاهِرٌ إذا امتَنَعَ مِنْ الحُضورِ مَع وَكيلِه أيضًا، أمَّا إذا قالَ: لا أُفَوِّضُ، ولا أجعَلُ له الإقرارَ؛ لِئَلَّا يَرشُوَه الخَصمُ، ولكنْ أحضُرَ مَع الوَكيلِ في المَجلِسِ، أو قَريبًا مِنه؛ لِأُقِرَّ بما يَدَّعيه خَصمي، أو أُنكِرَه؛ فإنَّه يُجابُ إلى ذلك.

وإذا قالَ المُوكِّلُ لِلوَكيلِ: أَقِرَّ عَنِّي بألْفٍ لِزَيدٍ، أوِ اعتَرِفْ بها له؛ فإنَّه يَكونُ إقرارُه مِنْ المُوكِّلِ لِزَيدٍ، ولا يَحتاجُ لِإنشاءِ الوَكيلِ الإقرارَ بذلك، ولا يَنْفَعُ المُوكِّلَ الرُّجوعُ عن ذلك وعَزلُ الوَكيلِ عنه، ويَكونُ الوَكيلُ شاهِدًا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 342 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.