Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 416

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. بيان مخالفة الوكيل لقيود الموكل في البيع
  5. الحالة الأولى: أن يخالف فيبيع بأقل مما حدد له الموكل

بَيانُ مُخالَفةِ الوَكيلِ لِقُيودِ المُوكِّلِ في البَيعِ:

ذكَرتُ فيما سبَق أقوالَ الفُقهاءِ مُجمَلةً في الوَكيلِ في البَيعِ المُقيَّدِ أنَّه لا يَجوزُ له أنْ يُخالِفَ المُوكِّلَ فيما وكَّله فيه إلَّا لِلأحسَنِ، وقَد ذكَر الفُقهاءُ أنَّ الوَكيلَ في البَيعِ قَدْ يُخالِفُ في أُمورٍ، مِنها ما يَلي:

١ - المُخالَفةُ في الثَّمنِ:

إذا حَدَّدَ المُوكِّلُ لِلوَكيلِ الثَّمنَ، فخالَفَ الوَكيلُ، فلا يَخلو إمَّا أنْ يُخالِفَ فيَبيعَ بأقَلَّ ممَّا حَدَّدَ له، وإمَّا أنْ يُخالِفَ لِلأحسَنِ، فيَبيعَ بأزيَدَ ممَّا حَدَّدَه له.

الحالةُ الأُولَى: أنْ يُخالِفَ فيَبيعَ بأقَلَّ ممَّا حَدَّدَ له المُوكِّلُ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الوَكيلِ إذا باعَ بأقَلَّ ممَّا حَدَّدَ له المُوكِّلُ، هَلْ يَصحُّ البَيعُ ويَضمَنُ الزِّيادةَ، أو يَتوقَّفُ على إجازةِ المُوكِّلِ، أو يَبطُلُ البَيعُ؟

فَذهَب الحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ البَيعَ صَحيحٌ، ويَضمَنُ الوَكيلُ لِلمُوكِّلِ النَّقصَ؛ لأنَّ فيه جَمعًا بينَ حَظِّ المُشتَرِي بعَدمِ الفَسخِ، وحَظِّ البائِعِ، فوجَب التَّضمينُ، وأمَّا الوَكيلُ فلا يُعتبَرُ حَظُّهُ؛ لأنَّه مُفَرِّطٌ، وفي قَدْرِ النَّقصِ وَجْهانِ:

أحَدُهما: هو بينَ ما باعَ به وثَمَنِ المِثلِ.

والوَجهُ الثَّاني: هو بينَ ما يَتغابَنُ به النَّاسُ وما لا يَتغابَنونَ بهِ؛ لأنَّ ما يَتغابَنُ النَّاسُ به يَصحُّ بَيعُه به، ولا ضَمانَ عليه (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 416 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.