Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 434

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. بيان مخالفة الوكيل لقيود الموكل في البيع
  5. ٨ - المخالفة في البيع من شخص بعينه

في غيرِ الزَّمَنِ المُحَدَّدِ له؛ فإنَّ الخيارَ يَثبُتُ لِلمُوكِّلِ، إنْ شاءَ أجازَ فِعلَه، وإنْ شاءَ رَدَّه وله رَدُّ السِّلعةِ إنْ كانَتْ قائِمةً، وقِيمَتِها إنْ كانَتْ قَدْ فاتَتْ، وسَواءٌ كانَتِ الأغراضُ تَختلِفُ بالزَّمانِ المُحَدَّدِ أو لا.

وقالَ ابنُ شاسٍ ﵀: لا يُخيَّرُ المُوكِّلُ إلَّا إذا كانَ الزَّمانُ المُحَدَّدُ تَختلِفُ فيه الأغراضُ (¬١).

٨ - المُخالَفةُ في البَيعِ مِنْ شَخصٍ بعَينهِ:

ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ المُوكِّلَ إذا عيَّن لِلوَكيلِ شَخصًا مُعيَّنًا يَبيعُ له، لا يَجوزُ أنْ يَبيعَ لِغيرِه، فإنْ خالَفَ وباعَ لِغيرِه لا يَجوزُ البَيعُ، سَواءٌ قدَّر له الثَّمنَ أو لَم يُقدِّرْهُ؛ لأنَّه قَدْ يَكونُ له غَرَضٌ في تَمليكِه إيَّاه دونَ غيرِه، ورُبَّما كانَ مالُه أبعَدَ عن الشُّبهةِ.

إلَّا أنْ يَعلَمَ الوَكيلُ بقَرينةٍ أو صَريحٍ أنَّه لا غَرَضَ له في عَينِ المُشتَرِي، فيَجوزُ البَيعُ مِنْ غيرِه، كما نَصَّ على ذلك الشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإنْ عَيَّن له المُشتَرِيَ فقالَ: بِعْه فُلانًا، لَم يَملِكْ بَيعَه لِغيرِه، بغيرِ خِلافٍ عَلِمناه، سَواءٌ قدَّر له الثَّمنَ أو لَم يُقدِّرْهُ؛ لأنَّه قَدْ يَكونُ له غَرَضٌ في تَمليكِه إيَّاه دونَ غيرِه، إلَّا أنْ يَعلَمَ الوَكيلُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 434 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.