Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 442

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. بيان مخالفة الوكيل لقيود الموكل في البيع
  5. ١٢ - المخالفة إذا وكله الموكل ببيع أو شراء فاسد فباع صحيحا

إذا وكَّله في إجارةِ شَيءٍ فباعَه؛ فإنَّه لا يَملِكُ بَيعَه، ولأنَّ كلَّ مَنْ لَم يَملِكِ التَصرُّفَ على الوَجْهِ الذي أَذِنَ له فيه، لَم يَمْلِكْه على غيرِه، أصْلُه إذا وكَّله في أنْ يُزوِّجَه ذاتَ مَحرَمٍ، ولأنَّ الوَكيلَ نائِبٌ عن المُوكِّلِ فيما كانَ له أنْ يَفعَلَه، وقَد ثَبَتَ أنَّ المُوكِّلَ لَم يَكُنْ له بَيعُ سِلعَتِه بما وكَّله فيه، فكانَ الوَكيلُ لا يَجوزُ له ذلك بالأَوْلَى، ولأنَّ المُوكِّلَ أَذِنَ له في مُحرَّمٍ، فلَمْ يَملِكِ الحَلالَ بهذا الإذْنِ، كما لو أَذِنَ في شِراءِ خَمرٍ وخِنزيرٍ، لَم يَملِكْ شِراءَ الخَيلِ والغَنَمِ.

ولأنَّ أمْرَه بالعَقدِ لا يُزيلُ مِلْكَه بالعَقدِ نَفْسِه، فكانَ كالمأْمورِ بالهِبةِ إذا باعَ، أو لأنَّه أمَرَه ببَيعٍ لا يَنقَطِعُ به حَقُّ المُوكِّلِ في الِاستِردادِ، أو أمَرَه ببَيعٍ يَكونُ المَبيعُ فيه مَضمونًا بالقِيمةِ على المُشتَرِي إذا قَبَضَه، فكانَ كالمأْمورِ، بشَرْطِ الخِيارِ لِلآمِرِ إذا باعَه بغيرِ خِيارٍ.

ولأنَّ البَيعَ الفاسِدَ بَيعٌ لا يُفيدُ الحُكمَ بنَفْسِه، والبَيعَ الصَّحيحَ يُفيدُ الحُكمَ بنَفْسِه، فكانا مُختَلِفَيْنِ، فلا يَكونُ التَّوكيلُ بأحَدِهِما تَوكيلًا بالآخَرِ؛ فإذا باعَ بَيعًا صَحيحًا صارَ مُخالِفًا (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 442 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.