Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 452

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. أولا: إطلاق الوكالة بالشراء
  5. عدم شراء الوكيل ممن ترد شهادته له
  6. أ- شراء الوكيل من أولاده الصغار

مِنْ الصَّغيرِ والمَحجورِ عليه والوَكيلِ يَنتَفِعُ بمالِ الآخَرَيْنِ عادةً، فكانَ مالُ كلِّ واحِدٍ مِنهم كمالِ الوَكيلِ، فصارَ الوَكيلُ شاريًا مِنْ نَفْسِه.

حتى وإنْ أَذِنَ له المُوكِّلُ في البَيعِ مِنْ هَؤُلاءِ، بأنْ قالَ له: اشتَرِ ممَّن شِئتَ؛ فإنَّه لا يَجوزُ عندَ الحَنفيَّةِ في الصَّحيحِ والشَّافِعيَّةِ في المَذهبِ؛ لِتَضادِّ غَرَضَيْ الِاستِرخاصِ والِاستِقصاءِ، وكذا لو قدَّر له الثَّمنَ ونَهاه عن الزِّيادةِ عندَ الشَّافِعيَّةِ؛ لأنَّ الأصلَ عَدمُ جَوازِ اتِّحادِ المُوجِبِ والقابِلِ وإنِ انتَفَتِ التُّهمةُ.

وقالَ الحَنابِلةُ: يَصحُّ إنْ أَذِنَ المُوكِّلُ؛ لِانتِفاءِ التَّهمةِ (¬١).

وذهَب الصَّاحِبانِ مِنْ الحَنفيَّةِ أبو يُوسفَ ومُحمَّدٌ والمالِكيَّةُ في مُقابِلِ المَشهورِ وأحمَدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه يَجوزُ لِلوَكيلِ بالشِّراءِ المُطلَقِ أنْ يَشترِيَ مِنْ وَلَدِه الصَّغيرِ ومَحجورِه مِنْ سَفِيهٍ أو مَجنونٍ، بمِثلِ القِيمةِ؛ لأنَّ التَّوكيلَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 452 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.