Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 464

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. أولا: إطلاق الوكالة بالشراء
  5. عدم شراء الوكيل ممن ترد شهادته له
  6. و- شراء الوكيل من أقاربه
  7. إذا وكله في شراء شيء لا يصح أن يشتريه معيبا

المَأْذونِ له فيها؛ لأنَّ الغَرَضَ الرِّبحُ، وقَد يَكونُ الرِّبحُ في المَعيبِ أكثَرَ مِنه في غيرِه، لاسيَّما العَيبَ الخَفيفَ.

فَإنِ اشترَى المَعيبَ في الذِّمةِ وهو يُساوي مَع العَيبِ ما اشتَراه به وقَع عن المُوكِّلِ إنْ جَهِلَ المُشتَرِي العَيبَ؛ إذْ لا ضَرَرَ على المالِكِ لِتَخييرِهِ؛ لأنَّه يُمكِنُ استِدراكُه بالرَّدِّ، فلا ضَرَرَ عليه فيه، ولا تَقصيرَ مِنْ جِهةِ الوَكيلِ، ولا يُنسَبُ الوَكيلُ إلى مُخالَفةٍ لِجَهلِه، ولا مِنْ جِهةِ اللَّفظِ فيه لِإطلاقِهِ؛ لأنَّ الواجِبَ عليه أنْ يَشترِيَ ما ظَنَّ سَلامَتَه، لا ما هو سَليمٌ في الأمْرِ نَفْسِه، أمَّا إذا قالَ: اشتَرِ لي عَبدًا سَليمًا. فالوَجْه ألَّا يَقَعَ لِلمُوكِّلِ إذا اشترَى مَعيبًا علِم عَيبَه أو جَهِلَه؛ لأنَّه غيرُ المَأْذونِ فيه.

وَقَولُنا: «في الذِّمةِ» قَدْ يُوهِمُ أنَّه إذا اشترَى بعَينِ مالِ المُوكِّلِ لا يَقَعُ له، وليسَ كَذلك، بَلْ يَقَعُ له أيضًا إذا أوقَعْناه له هُناكَ، لكنْ ليسَ لِلوَكيلِ الرَّدُّ في الأصَحِّ؛ لأنَّه لا يُمكِنُ انقِلابُ العَقدِ له بحالٍ، فلا يَتضَرَّرُ، بخِلافِ الشِّراءِ في الذِّمةِ.

وإنْ علِمه فلا يَقَعُ عن المُوكِّلِ في الأصَحِّ، وإنْ ساوَى ما اشتَراه بهِ؛ لأنَّه غيرُ مَأذونٍ له فيهِ؛ لأنَّ الإطلاقَ يَقتَضي سَليمًا.

والثَّاني: يَقَعُ له؛ لأنَّ الصِّيغةَ مُطلَقةٌ، ولا نَقصَ في الماليَّةِ.

والثَّالثُ: إنْ كانَ لِلتِّجارةِ وقَع له، وإنْ كانَ لِلقِنيةِ فلا، واستَحسَنَه الإمامُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 464 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.