Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 466

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. أولا: إطلاق الوكالة بالشراء
  5. عدم شراء الوكيل ممن ترد شهادته له
  6. و- شراء الوكيل من أقاربه
  7. إذا وكله في شراء شيء لا يصح أن يشتريه معيبا

ولا فَرقَ في جَميعِ ما ذَكَرْناه بينَ التَّوكيلِ في شِراءِ مُعيَّنٍ، أو مَوصوفٍ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّه إنَّما يُريدُه بشَرطِ السَّلامةِ.

ولو رَضيَ المُوكِّلُ بالعَيبِ سقَط خِيارُ الوَكيلِ إجماعًا، ولا يَسقُطُ خِيارُ المُوكِّلِ بتَأخيرِ الوَكيلِ ورِضاه وتَقصيرِه؛ لِبَقاءِ حَقِّه هذا إذا سَمَّاه الوَكيلُ في الشِّراءِ أو نَواه وصدَّقه البائِعُ، وإلَّا وقَع الشِّراءُ لِلوَكيلِ؛ لأنَّه اشترَى في الذِّمةِ ما لَم يَأذَنْ فيه المُوكِّلُ، فانصَرَفَ إليه.

ويقعُ الشِّراءُ في صُورَتيِ العِلمِ لِلوَكيلِ أيضًا، وأمَّا إذا علِمه واشترَى بعَينِ مالِ المُوكِّلِ؛ فإنَّ الشِّراءَ لَم يَصحَّ.

وإذا أرادَ الوَكيلُ الرَّدَّ بالعَيبِ فقالَ البائِعُ: أخِّرْ حتى يَحضُرَ المُوكِّلُ لَم تَلزَمْه إجابَتُه، وإذا رَدَّ فحضَر المُوكِّلُ ورَضيَ احتاجَ إلى استِئنافِ شِراءٍ، وإنْ لَم يَرُدَّ حتى حضَر المُوكِّلُ فلِلمُوكِّلِ الرَّدُّ إنْ كانَ قَدْ سَمَّاه، أو صدَّقه البائِعُ على نِيَّتِه (¬١).

وأمَّا الحَنابِلةُ فقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإذا وكَّله في شِراءِ سِلعةٍ مَوصوفةٍ لَم يَجُزْ أنْ يَشترِيَها إلَّا سَليمةً؛ لأنَّ إطلاقَ البَيعِ يَقتَضي السَّلامةَ، ولِذلك جازَ الرَّدُّ بالعَيبِ، فإنِ اشترَى مَعيبًا يَعلَمُ عَيبَه لَم يَلزَمِ المُوكِّلَ؛ لأنَّه اشترَى غيرَ ما أَذِنَ له فيه، وإنْ لَم يَعلَمْ عَيبَه صَحَّ البَيعُ؛ لأنَّه إنَّما يَلزَمُه شِراءُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 466 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.