Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 473

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. ثانيا: تقييد الوكالة بالشراء
  5. بيان مخالفة الوكيل لقيود الموكل في البيع
  6. ١ - المخالفة في الثمن
  7. الحالة الأولى: أن يخالف فيشتري بأكثر مما حدده له الموكل

عيَّنَ اللَّهُ تَعالى لِعِبادَتِه وَقتًا لَم يَجُزْ تَقديمُها عليه، ولا تَأخيرُها عنه، على تَفصيلٍ به سَيَأتي.

أمَّا لو خالَفَ لِلأحسَنِ بأنِ اشترَى بأقَلَّ مِنْ الثَّمنِ المُقدَّرِ له، صَحَّ الشِّراءُ؛ لأنَّه اشترَى بأقَلَّ مِنْ المَأْذونِ فيه.

إلَّا أنْ يَنهاه المُوكِّلُ عن الشِّراءِ بأقَلَّ ممَّا حَدَّدَه له؛ فإذا قالَ المُوكِّلُ لِلوَكيلِ: اشتَرِه بمِئةٍ ولا تَشتَرِه بدُونِها، فخالَفَه الوَكيلُ، لَم يَجُزْ، ولَم يَصحَّ الشِّراءُ؛ لِلمُخالَفةِ لِنَصِّه، وصَريحُ قَوله مُقدَّمٌ على دِلالةِ العُرفِ (¬١).

بَيانُ مُخالَفةِ الوَكيلِ لِقُيودِ المُوكِّلِ في البَيعِ:

ذَكَرتُ فيما سبَق أقوالَ الفُقهاءِ مُجمَلةً في الوَكيلِ في الشِّراءِ المُقيَّدِ أنَّه لا يَجوزُ له أنْ يُخالِفَ المُوكِّلَ فيما وكَّله فيه إلَّا لِلأحسَنِ، وقَد ذكَر الفُقهاءُ أنَّ الوَكيلَ في الشِّراءِ قَدْ يُخالِفُ في أُمورٍ، مِنها ما يَلي:

١ - المُخالَفةُ في الثَّمنِ:

إذا حَدَّدَ المُوكِّلُ لِلوَكيلِ الثَّمنَ فخالَفَ الوَكيلُ فلا يَخلو إمَّا أنْ يُخالِفَ فيَشترِيَ بأكثَرَ ممَّا حَدَّدَه له، وإمَّا أنْ يُخالِفَ لِلأحسَنِ فيَشترِيَ بأقَلَّ ممَّا حَدَّدَه له.

الحالةُ الأُولَى: أنْ يُخالِفَ فيَشترِيَ بأكثَرَ ممَّا حَدَّدَه له المُوكِّلُ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الوَكيلِ إذا اشترَى بأكثَرَ ممَّا حَدَّدَه له المُوكِّلُ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 473 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.