Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 481

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. ثانيا: تقييد الوكالة بالشراء
  5. إذا وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين تساوي كل واحدة منهما أقل من دينار

على إجازةِ المُوكِّلِ، لأنَّهما لا يَملِكانِ الشِّراءَ لِنَفْسَيْهِما، فلا يُمكِنُ التَّنفيذُ عليهما، فتَوقَف (¬١).

إذا وكَّله في شِراءِ شاةٍ بدِينارٍ فاشترَى شاتَيْنِ تُساوي كلُّ واحِدةٍ مِنهُما أقَلَّ مِنْ دِينارٍ:

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإنْ وكَّله في شِراءِ شاةٍ بدِينارٍ فاشترَى شاتَيْنِ تُساوي كلُّ واحِدةٍ مِنهُما أقَلَّ مِنْ دِينارٍ، لَم يَقَعْ لِلمُوكِّلِ.

وإنْ كانَتْ كلُّ واحِدةٍ مِنهُما تُساوي دِينارًا، أو إحداهُما تُساوي دِينارًا والأُخرَى تُساوِي أقَلَّ مِنْ دِينارٍ، صَحَّ ولَزِمَ المُوكِّلَ، وهذا المَشهورُ مِنْ مَذهبِ الشَّافِعيِّ.

وقالَ أبو حَنيفةَ: يَقَعُ لِلمُوكِّلِ إحدَى الشَّاتَيْنِ بنِصْفِ دِينارٍ، والأُخرَى لِلوَكيلِ؛ لأنَّه لَم يَرْضَ إلَّا بإلزامِه عُهدةَ شاةٍ واحِدةٍ.

ولَنا: أنَّ النَّبيَّ ﷺ أعطَى عُروةَ بنَ الجَعدِ دِينارًا، فقالَ: «أَيْ عُرْوَةُ، ائْتِ الْجَلَبَ، فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً»، فَأَتَيْتُ الْجَلَبَ، فَسَاوَمْتُ صَاحِبَهُ، فَاشترَيْتُ مِنْهُ شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ، فَجِئْتُ أَسُوقُهُمَا، أَوْ قَالَ: أَقُودُهُمَا، فَلَقِيَنِي رَجُلٌ، فَسَاوَمَنِي، فَأَبِيعُهُ شَاةً بِدِينَارٍ، فَجِئْتُ بِالدِّينَارِ، وَجِئْتُهُ بِالشَّاةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هذا دِينَارُكُمْ، وَهذه شَاتُكُمْ. قَالَ: «وَصَنَعْتَ كَيْفَ؟»، قَالَ: فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ له فِي صَفْقَةِ يَمِينهِ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 481 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.