Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 507

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. ثانيا: تقييد الوكالة بالشراء
  5. توكيل الوكيل غيره

والآخَرُ: أنَّ المُوكِّلَ يَسْكُنُ في عَملِه إلى أمانةِ وَكِيلِه، فلَمْ يَجُزْ أنْ يُوكِّلَ مَنْ لَم يَسْكُنِ المُوكِّلُ إلى أمانَتِه، كالوَديعةِ التي لا يَجوزُ لِلمُوكِّلِ أنْ يُودِعَها عندَ غيرِهِ؛ لأنَّ المالِكَ لَم يَرْضَ إلَّا بأمانَتِه، فأمَّا استِدلالُه بأنَّ هذا أقامَه مَقامَ نَفْسِه فلَعَمْرِي هو كَذلك في فِعلِ ما وُكِّلَ فيه، لا في غيرِه.

ألَا تَرَى أنَّه لا يَجوزُ أنْ يَهَبَ، ولا أنْ يُبْرِئَ، وإنْ كانَ لِلمُوكِّلِ أنْ يَهَبَ ويُبْرِئَ؛ لأنَّه لَم يَأذَنْ له فيه؟ فكَذلك في التَّوكيلِ.

وأمَّا الجَوابُ عن قَولهم بأنَّ الغَرَضَ حُصولُ العَملِ، فهو كَذلك، لكنْ قَدْ خصَّه وارتَضَى أمانَتَه، كَمَنِ استأجَرَ أجيرًا بعَينِه لِعَمَلٍ لَم يَكُنْ له أنْ يَستأجِرَ غيرَه في عَملِه؛ لأنَّ قَصدَ المُستأجِرِ إنَّما هو حُصولُ العَملِ مِنْ جِهةِ الأجيرِ، وفِعلُه لا يُفعَلُ غيرُه، كَذلك ههُنا (¬١).

وأمَّا الحَنابِلةُ فقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وليسَ لِلوَكيلِ أنْ يُوكِّلَ فيما وُكِّلَ فيه إلَّا أنْ يُجعَلَ ذلك إليه.

ولا يَخلو التَّوكيلُ مِنْ حالاتٍ ثَلاثٍ:

الأُولى: أنْ يَنهَى المُوكِّلُ وَكيلَه عن التَّوكيلِ، فلا يَجوزُ له ذلك بغيرِ خِلافٍ؛ لأنَّ ما نَهاه عنه غيرُ دَاخِلٍ في إذْنِه، فلَمْ يَجُزْ، كما لو لَم يُوكِّلْه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 507 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.