Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 644

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الحيض
  3. ألوان دم الحيض والصفرة والكدرة

قالَ النَّوويُّ ﵀: الصَّحيحُ المَشهورُ أنَّ الصُّفرةَ والكُدرةَ في زَمنِ الإمكانِ، وهو خَمسةَ عَشرَ يَكونان حَيضًا، سَواءٌ كانَت مُبتدأةً أو مُعتادةً، خالَفَ عادَتَها أو وافَقَها، كما لو كانَ أسوَدَ أو أحمَرَ وانقطَعَ لخَمسةَ عَشرَ (¬١).

وتَستظهِرُ بثَلاثةِ أيامٍ عندَ المالِكيةِ.

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: واختَلفَ قَولُ مالِكٍ في الصُّفرةِ والكُدرةِ ففي «المُدوَّنة» لابنِ القاسِمِ عنه أنَّه قالَ في المَرأةِ تَرى الصُّفرةَ والكُدرةَ في أيامِ حَيضِها، وفي غيرِ أيامِ حَيضِها، قالَ مالِكٌ: ذلك حَيضٌ، وإنْ لم تَرَ مع ذلك دَمًا.

وذكَرَ ابنُ عَبدوسٍ في المَجموعةِ لعلِيِّ بنِ زِيادٍ عن مالِكٍ قالَ: ما رأتِ المَرأةُ من الصُّفرةِ والكُدرةِ في أَيامِ الحَيضِ أو في أَيامِ الاستِطهارِ فهو كالدَّمِ، وما رأتْه بعدَ ذلك فهو استِحاضةٌ، وهذا قَولٌ صَحيحٌ إلا أنَّ الأولَ أشهَرُ عنه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 644 (SanadKitab #30065, hlm. urut 638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.