Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 518

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أحكام الوكالة
  3. ثانيا: الوكالة المقيدة في البيع
  4. ثانيا: تقييد الوكالة بالشراء
  5. تعدد الوكلاء

أمينٍ إليه لِيَتصرَّفَا؛ لأنَّ المُوكِّلَ رَشيدٌ جائِزُ التَصرُّفِ لا وِلايةَ لِلحاكِمِ عليه، فلا يَضُمُّ الحاكِمُ وَكيلًا له بغيرِ أمْرِه، وفارَقَ ما لو ماتَ أحَدُ الوَصِيَّينِ، حيثُ يُضيفُ الحاكِمُ إلى الوَصِيِّ أمِينًا لِيَتصرَّفَ؛ لِكَونِ الحاكِمِ له النَّظرُ في حَقِّ المَيِّتِ واليَتيمِ.

وَلهذا لو لَم يُوصِ إلى أحَدٍ أقامَ الحاكِمُ أمينًا في النَّظرِ لِليَتيمِ.

وإنْ حضَر عندَ الحاكِمِ أحَدُ الوَكيلَيْنِ، والآخَرُ غائِبٌ، وادَّعى الوَكالةَ لهما، وأقامَ بيِّنةً سمِعها الحاكِمُ وحَكَمَ بثُبوتِ الوَكالةِ لهما، ولَم يَملِكِ الحاضِرُ التَصرُّفَ وَحدَهُ؛ فإذا حضَر الآخَرُ تصرَّفَا معًا، ولا يَحتاجُ إلى إعادةِ البيِّنةِ؛ لأنَّ الحاكِمَ سمِعها لهما مَرَّةً.

فَإنْ قيلَ: هذا حُكمٌ لِلغائِبِ، قُلنا: يَجوزُ تَبَعًا لِحَقِّ الحاضِرِ، كما يَجوزُ أنْ يَحكُمَ بالوَقْفِ الذي يَثبُتُ لمَن لَم يُخلَقْ لِأجْلِ مَنْ يَستحقُّه في الحالِ، كذا ههُنا.

وإنْ جَحَدَ الغائِبُ الوَكالةَ، أو عزَل نَفْسَه لَم يَكُنْ لِلآخَرِ أنْ يَتصرَّفَ، وبِما ذَكَرْناه، قالَ أبو حَنيفةَ والشَّافِعيُّ: ولا نَعلَمُ فيه خِلافًا، وجَميعُ التَصرُّفاتِ في هذا سَواءٌ.

وقالَ أبو حَنيفةَ: إذا وكَّلهُما في خُصومةٍ فلِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما الِانفِرادُ بها.

ولَنا: أنَّه لَم يَرْضَ بتَصرُّفِ أحَدِهما، أشبَهَ البَيعَ والشِّراءَ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 518 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.