Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 529

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في يد الوكيل
  3. اختلاف الوكيل والموكل
  4. الحالة الثالثة: أن يختلفا في التصرف المأذون فيه والقبض

لَم يُقِرَّ بقَبضِ الثَّمنِ بنَفْسِه، ولكنَّه أقَرَّ أنَّ المُوكِّلَ قَبَضَه مِنْ المُشتَريِ، لا يَرجِعُ المُشتَرِي على الوَكيلِ؛ لأنَّه لَم يَقبِضْ مِنه الثَّمنَ، ولا يَرجِعُ على المُوكِّلِ أيضًا؛ لأنَّ إقرارَهُما على المُوكِّلِ لا يَجوزُ.

ولو لَم يَستحقَّ المَبيعَ، ولكنَّه وجَد به عَيبًا، كانَ له أنْ يُخاصِمَ الوَكيلَ؛ فإذا رَدَّ عليه بقَضاءِ القاضي رجَع عليه بالثَّمنِ، إنْ أقَرَّ بقَبضِ الثَّمنِ مِنه، ولِلوَكيلِ أنْ يَرجِعَ على المُوكِّلِ بما ضَمِن، إذا أقَرَّ المُوكِّلُ بقَبضِ الوَكيلِ الثَّمنَ، ويَكونُ المَبيعُ لِلمُوكِّلِ، وإنْ لَم يُقِرَّ المُوكِّلُ بقَبضِ الوَكيلِ الثَّمنَ لا يَرجِعُ الوَكيلُ بما ضَمِن على المُوكِّلِ، وله أنْ يَحلِفَ المُوكِّلُ على العِلمِ بقَبضِه، فإنْ نَكَلَ رجَع عليه، وإنْ حلَف لا يَرجِعُ، ولكنَّه يَبيعُ المَبيعَ فيَستَوفي ما ضَمِن مِنْ ثَمَنِ المَبيعِ؛ فإنْ كانَ فيه فَضلٌ رَدَّه على المُوكِّلِ، وإنْ كانَ فيه نُقصانٌ لا يَرجِعُ بالنُّقصانِ على أحَدٍ.

ولو كانَ الوَكيلُ لَم يُقِرَّ بقَبضِ الثَّمنِ بنَفْسِه، ولكنَّه أقَرَّ بقَبضِ المُوكِّلِ، لا يَرجِعُ المُشتَرِي بالثَّمنِ على الوَكيلِ؛ لأنَّه لَم يَدفَعْه إليه، ولا يَرجِعُ على المُوكِّلِ أيضًا؛ لأنَّهما لا يُصدَّقانِ عليه بالقَبضِ، وعلى المُوكِّلِ اليَمينُ على البَتَاتِ، فإنْ نَكَلَ رجَع عليه، والمَبيعُ له، وإنْ حلَف لا يَرجِعُ عليه بشَيءٍ، ولكنَّ المَبيعَ يُباعُ عليه.

وذكَر الطَّحاويُّ أنَّ الوَكيلَ يَبيعُه في قَولِ أبي يُوسفَ ومُحمَّدٍ، وفي قَولِ أبي حَنيفةَ ﵀ لا يَبيعُه، وجعَل هذا كَبَيعِ مالِ المَدِينِ المُفلِسِ، ولكنَّ الوَكيلَ لو باعَه يَجوزُ بَيعُهُ؛ لأنَّه لمَّا رَدَّ عليه فَسَخًا عادَتِ الوَكالةُ؛ فإذا بِيعَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 529 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.