Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 537

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في يد الوكيل
  3. اختلاف الوكيل والموكل
  4. الحالة الخامسة: الاختلاف في أصل الوكالة

ما قَبَضَه بإشهادٍ فلا يُصدَّقُ في رَدِّه، كما صرَّح به القاضي عَبدُ الوَهَّابِ والفاكِهانيُّ والزَّناتيُّ وغيرُهم.

الثَّاني: يَظهَرُ مِنْ كَلامِ ابنِ رُشدٍ المُتقدِّمِ أنَّه لا بدَّ مِنْ اليَمينِ مُطلَقًا، طالَ الزَّمانُ أو لَم يَطُلْ، ويَظهَرُ مِنْ كَلامِ ابنِ عَرفةَ أنَّ اليَمينَ تَسقُطُ مَع طُولِ المُدَّةِ.

الثَّالثُ: الوَكيلُ مُصَدَّقٌ في الرَّدِّ إلى مُوكِّلِه، ولو ادَّعى ذلك بعدَ مَوتِ مُوكِّلِهم، كما يُفهَم ذلك مِنْ عُمومِ كَلامِ ابنِ رُشدٍ في سَماعِ ابنِ القاسِمِ في سَماعِ عيسَى مِنْ كِتابِ البَضائِعِ والوَكالاتِ، وكما يُصَرِّحُ به البُرْزُلِيُّ في مَسائِلِ الوَكالاتِ.

وهذا -واللَّهُ أعلَمُ- ليسَ خاصًّا بالوَكيلِ والمُوكِّلِ، بَلْ هو عامٌّ في كلِّ ما كانَ يُصدَّقُ في دَعواه الرَّدَّ وَكيلٌ أو مُودَعٌ، إذا ادَّعى إيصالَ ذلك إلى اليَدِ التي دفَعتْ إليه، سَواءٌ كانَ الدَّافِعُ حَيًّا أو مَيِّتًا، أنَّه يُصدَّقُ في ذلك، واللَّهُ أعلَمُ، وهذا واضِحٌ، وإنَّما نَبَّهتُ عليه لأنَّ بعضَ أهلِ العَصرِ مِنْ أهلِ المَغرِبِ تَوقَف في ذلك حتى أطلَعتُه على النَّصِّ في ذلك، واللَّهُ ﷾ أعلَمُ (¬١).

الحالةُ الخامِسةُ: الِاختِلافُ في أصْلِ الوَكالةِ:

إذا اختَلَفا في أصْلِ الوَكالةِ، بأنْ قالَ: وَكَّلتَني، وقالَ الآخَرُ: لَم أُوكِّلْكَ، فذهَب فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 537 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.