Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 547

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في يد الوكيل
  3. اختلاف الوكيل والموكل
  4. الحالة السابعة: الاختلاف في قبض الدين

الحالةُ السَّابِعةُ: الِاختِلافُ في قَبضِ الدَّيْنِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو وكَّل المُوكِّلُ وَكيلًا في قَبْضِ دَيْنٍ له، فادَّعى الوَكيلُ أنَّه قَبَضَه، وتَلِفَ، وأنكَرَ المُوكِّلُ القَبضَ والتَّلفَ، هَلِ القَولُ قَولُ الوَكيلِ، أو قَولُ المُوكِّلِ؟

فَذهَب الحَنفيَّةُ إلى أنَّ القولَ قَولُ الوَكيلِ؛ لأنَّه أمينٌ، قالوا: وإنْ وكَّله بقَبضِ دَيْنٍ له على أجنَبِيٍّ فقالَ: قَدْ قَبَضتُه ودَفَعتُه إليه، فهو مُصَدَّقٌ، والمَطلوبُ أُبْرِئَ (¬١).

وقالَ الشَّافِعيَّةُ: إذا وكَّله بقَبضِ دَينٍ فقالَ: قَبَضتُه، وأنكَرَ المُوكِّلُ، نُظر: إنْ قالَ قَبَضتُه وهو باقٍ في يَدي، فخُذْه، لَزِمَه أخْذُه، ولا معنَى لِهذا الِاختِلافِ.

وإنْ قالَ: قَبَضتُه وتَلِفَ في يَدي، فالقَولُ قَولُ المُوكِّلِ مَع يَمينِه على نَفْيِ العِلمِ بقَبضِ الوَكيلِ؛ لأنَّ الأصْلَ بَقاءُ حَقِّه، هذا هو المَذهبُ.

وقيلَ بطَردِ الخِلافِ في اختِلافِهِما في البَيعِ ونحوِه.

فَعلَى المَذهبِ إذا حلَف المُوكِّلُ أخَذَ حَقَّه ممَّن كانَ عليه، ولا رُجوعَ له على الوَكيلِ؛ لِاعتِرافِه بأنَّه مَظلومٌ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 547 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.