Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 582

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في انتهاء الوكالة
  3. ثامنا: الفسق

وإنْ قُلْنا: «يَبطُلُ تَصرُّفَه» بطَل تَوكيلُه.

وإنْ وكَّل في حالِ رِدَّتِه ففيه الوُجوهُ الثَّلاثةُ أيضًا (¬١).

وقالَ ابنُ مُفلِحٍ ﵀: لو وكَّله ثم ارتَدَّا معًا فهَل تَبطُلُ أو لا، أُطلِقَ الخِلافُ، واعلَمْ أنَّ كُلًّا مِنهُما يُعطَى حُكمَه لو انفَردَ بالِارتِدادِ، كما تَقَّدمَ (¬٢).

ثامِنًا: الفِسقُ:

نَصَّ الشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ على أنَّ الوَكالةَ إذا كانَتْ على تَصرُّفٍ يُشترَطُ فيه العَدالةُ، كَإيجابِ نِكاحٍ، ونحوِه، كاستِيفاءِ حَدٍّ وإثباتِه؛ فإنَّ الوَكالةَ تَبطُلُ بفِسقِ أحَدِهِما؛ لِخُروجِه بالفِسقِ عن أهلِيَّةِ ذلك التَصرُّفِ، وإنْ لَم يَكُنِ التَصرُّفُ ممَّا يُشترَطُ فيه العَدالةُ، كَقَبولِ النِّكاحِ، أو في بَيعٍ أو شِراءٍ، فلا تَبطُلُ الوَكالةُ، ولا يَنعزِلُ بفِسقِ مُوكِّلِه؛ لأنَّه يَجوزُ مِنه ذلك لِنَفْسِه، فجازَ لِغيرِه، كالعَدلِ.

قالَ العِمرانيُّ ﵀: وإنْ فَسَقَا أو أحَدُهما، فإنْ كانَ تَصرُّفًا يُشترَطُ فيه العَدالةُ بطَل، وإنْ كانَ لا يُشترَطُ فيه العَدالةُ لَم يَبطُلْ (¬٣).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإنْ فسَق الوَكيلُ لَم يَنعزِلْ؛ لأنَّه مِنْ أهلِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 582 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.