Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 584

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في انتهاء الوكالة
  3. تاسعا: السكر

وإنْ سَكِرَ أحَدُهما بتَعَدٍّ -أي: بمُحرَّمٍ- فاحتِمَالانِ:

أحَدُهما: أنَّه كَذلك، أي: يَنعزِلُ الوَكيلُ.

والآخَرُ: خِلافُه، أي: لا يَنعزِلُ الوَكيلُ؛ لأنَّ المُتعَدِّيَ حُكمُه حُكمُ الصَّاحِي (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: لا تَبطُلُ الوَكالةُ بالسُّكرِ الذي يُفسَقُ به في غيرِ ما يُنافيه؛ لأنَّه لا يُخرِجُه عن أهلِيَّةِ التَصرُّفِ.

وأمَّا ما يُنافي الفِسقَ، كالإيجابِ في عَقدِ النِّكاحِ؛ فإنَّ الوَكالةَ تَبطُلُ به بالسُّكْرِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: أمَّا السُّكْرُ فحيثُ قُلْنا: يُفسِقُ؛ فإنَّ الوَكالةَ تَبطُلُ فيما يُنافي الفِسقَ، كالإيجابِ في عَقدِ النِّكاحِ ونحوِه، وإلَّا فلا (¬٢).

وأمَّا الحَنفيَّةُ؛ فقالَ ابنُ نُجَيمٍ ﵀: السَّكرانُ مُكَلَّفٌ؛ لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣]، خاطَبَهم تَعالى ونَهاهُم حالَ سُكرِهم.

فَإنْ كانَ السُّكْرُ مِنْ مُحرَّمٍ فالسَّكرانُ مِنه هو المُكَلَّفُ، وإنْ كانَ مِنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 584 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.