Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 593

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في انتهاء الوكالة
  3. ثاني عشر: تعدي الوكيل فيما وكل فيه

ويَركَبَ الدَّابَّةَ؛ لأنَّ الوَكالةَ اقتَضَتِ الأمانةَ والإذْنَ؛ فإذا زالَتِ الأُولَى بالتَّعَدِّي بَقيَ الإذْنُ بحالِه، ويُفارِقُ الوَديعةَ مِنْ جِهةِ أنَّها أمانةٌ مُجَرَّدةٌ، فنافاها التَّعَدِّي والخِيانةُ.

قالَ الحَنابِلةُ: فعلى هذا لو وكَّله في بَيعِ ثَوبٍ فلَبِسَه صارَ ضامِنًا لِتَعَدِّيهِ؛ فإذا باعَه صَحَّ بَيعُه وأُبْرِئَ مِنْ ضَمانِه؛ لِدُخولِه في مِلْكِ المُشتَرِي وضَمانهِ؛ فإذا قبَض الوَكيلُ الثَّمنَ كانَ أمانةً في يَدِه غيرَ مَضمونٍ عليه؛ لأنَّه قَبَضَه بإذْنِ المُوكِّلِ، ولَم يَتعَدَّ فيه؛ فَإنْ رَدَّ المُشتَرِي الثَّوبَ على الوَكيلِ بعَيبٍ عادَ الضَّمانُ؛ لأنَّ العَقدَ المُزيلَ لِلضَّمانِ زالَ، فعادَ ما زالَ به، وإنْ عادَ إلى الوَكيلِ بعَقدٍ آخَرَ لَم يَعُدِ الضَّمانُ إلَّا إنْ تَعدَّى؛ لأنَّ هذه وَكالةٌ أُخرَى، لَم يَقَعْ عنه فيها تَعَدٍّ.

ولو دفَع إليه مالًا ووكَّله في شِراءِ شَيءٍ، فتَعدَّى الوَكيلُ في الثَّمنِ، صارَ ضامِنًا له؛ فإذا اشترَى به وسلَّمَه زالَ الضَّمانُ، وقَبْضُه لِلمَبيعِ قَبْضُ أمانةٍ.

وإنْ وُجِدَ بالمَبيعِ عَيبٌ فرُدَّ عليه، أو وجَد هو بما اشترَى عَيبًا فرَدَّه وقَبضَ الثَّمنَ، كانَ مَضمونًا عليه؛ لأنَّ العَقدَ المُزيلَ لِلضَّمانِ زالَ، فعادَ ما زالَ عنه (¬١).

وقالَ الشِّيرازيُّ ﵀: وإنْ وُكِّلَ في بَيعِ عَيْنٍ فتَعدَّى فيها بأنْ كانَ ثَوبًا فلَبِسَه، أو دَابَّةً فرَكِبَها، فهَلْ تَبطُلُ الوَكالةُ أو لا؟ فيه وَجهانِ، أحَدُهما:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 593 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.