Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 21

  1. كتاب الوقف
  2. باب
  3. حكم الوقف

والمُعتمَدُ مِنْ هذه الأقوالِ ثانِيها كما قالَ الشَّارحُ، ومَحلُّ الخِلافِ إذا حصلَ الوَقفُ على البَنينَ دونَ البَناتِ في حالِ الصِّحةِ وحصلَ الحَوزُ قبلَ المانعِ، أمَّا لو كانَ الوَقفُ في حالةِ المَرضِ فباطلٌ اتِّفاقًا ولو حِيزَ؛ لأنه عَطيَّةٌ لوارِثٍ، أو كانَ في حالِ الصِّحةِ وحصَلَ المانِعُ قبلَ الحَوزِ فباطِلٌ اتِّفاقًا أيضًا، ومَحلُّه أيضًا ما لم يَحكُمْ بصِحَّتِه حاكِمٌ ولو مالِكيًّا، وإلا صَحَّ اتِّفاقًا؛ لأنَّ حُكمَ الحاكمِ يَرفعُ الخِلافَ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 21 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.