Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 26

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. أولا: صيغة الإيجاب
  5. أولا: الصريح

إحداهُما: أنه لا يتأبَّدُ، ويُصرَفُ أوَّلًا في الوَجهِ الذي جعَلَه فيه، فإذا زالَ عادَ مِلكًا له إنْ كانَ باقِيًا، أو لوَرثتِه إنْ كانَ مَيتًا.

والأُخرى: أنه يَتأبَّدُ، فيُصرَفُ أوَّلًا في الوَجهِ الذي جعَلَه فيهِ، فإذا انقَرضَ عادَ حَبسًا إلى أقرَبِ الناسِ بالمُحبَّسِ عليهِ، فإنْ لم يَكنْ له قَرابةٌ عادَ إلى الفُقراءِ والمَساكينِ، فأمَّا إنِ انضَمَّ إلى لَفظِ الحَبسِ في المَعنيَينِ بَعضُ ألفاظِ التَّأبيدِ مثلُ أنْ يقولَ: «حَبسٌ، أو وَقفٌ، أو مُحرَّمٌ، أو مُؤبَّدٌ، أو لا تُباعُ ولا تُوهَبُ» أو جعَلَ إطلاقَ لَفظِه في مَجهولينَ أو مَوصوفينَ ك: الفُقراءِ والعُلماءِ أو بَني تَميمٍ أو فُلانٍ وعَقبِه أو على وَلَدي وعَقبِهم» ولم يُعيِّنْ ولا ذكَرَ مَرجِعًا فلا يَختلفُ المَذهبُ في هذَينِ الوَجهينِ أنهُما يُفيدانِ التَّأبيدَ والتَّحريمَ (¬١).

وقالَ الشافِعيةُ في المَذهبِ: لا يَصحُّ الوَقفُ مِنْ الناطِقِ الذي لا يُحسِنُ الكتابةَ إلا بلَفظٍ يُشعِرُ بالمُرادِ كالعِتقِ؛ لأنه تَمليكٌ للعَينِ والمَنفعةِ أو المَنفعةِ، فأشبَهَ سائرَ التَّمليكاتِ، ويُخالِفُ البَيعَ حيثُ انعَقدَ بالمُعاطاةِ على وَجهٍ؛ لأنَّ البَيعَ كانَ في الجاهِليةِ والشَّرعُ ورَدَ بإباحتِه فجرَى عليهِ، والوَقفُ لم يُعهَدْ، فاتُّبعَ فيهِ ما ورَدَ به الشرعُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 26 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.