Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 30

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. أولا: صيغة الإيجاب
  5. ثانيا: الكناية

وقالَ الحارِثيُّ: والصَّحيحُ أنه ليسَ صَريحًا؛ لقَولِه ﵊: «حبِّسِ الأصْلَ وسَبِّلِ الثَّمرةَ»، غايَرَ بينَ مَعنى التَّحبيسِ والتَّسبيلِ، فامتَنعَ كَونُ أحَدِهما صَريحًا في الآخَرِ، وقد عُلِمَ كَونُ الوَقفِ هو الإمساكَ في الرَّقبةِ عن أسبابِ التَّملُّكاتِ، والتَّسبيلُ إطلاقُ التَّمليكِ، فكيفَ يَكونُ صَريحًا في الوَقفِ؟! انتَهى (¬١).

ثَانِيًا: الكِنايةُ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في بَعضِ الألفاظِ هل هيَ صَريحةٌ أم كِنايةٌ؟ -وإنْ كانَ الجُمهورُ على أنها مِنْ الكِناياتِ- مِثل: «تَصدَّقْتُ، وأبَّدْتُ، وحرَّمْتُ»، وتَحتاجُ إلى قَرينةٍ أو نِيَّةٍ ليَصِحَّ بها الوَقفُ، وبيانها على التَّفصيلِ الآتي:

١ - «تصَدَّقْتُ»: اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ لَفظةَ «تصَدَّقْتُ» مِنْ الواقفِ ليسَتْ صَريحةً في الوَقفِ؛ لأنها مِنْ الألفاظِ المُشتَرَكةِ التي تُستَعملُ في الزَّكاةِ وصَدقةِ التَّطوعِ، فلا يَصحُّ الوَقفُ بمُجرَّدِها ولا يُلزَمُ الواقفُ بها وَقفًا، إلا أنْ يَنويَ بها الوَقفَ أو يَقرنَها بلَفظٍ مِنْ ألفاظِ الوَقفِ بأنْ يُقال: «صَدقةٌ مَوقوفةٌ، أو مُحبَّسةٌ، أو مُسبَّلةٌ» على تَفصيلٍ بَيانُه على النَّحوِ التَّالي:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 30 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.