Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 38

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. أولا: صيغة الإيجاب
  5. ثانيا: الكناية

أو يَصفَ الكِنايةَ بصِفاتِ الوَقفِ فيَقولَ: «تَصدَّقتُ به صَدقةً لا تُباعُ، أو لا تُوهَبُ، أو لا تُورثُ».

أو يَقرنَ الكِنايةَ بحُكمِ الوَقفِ كأن يَقولَ: «تَصدَّقْتُ بأرضي على فُلانٍ والنَّظَرُ لي أيَّامَ حياتي، أو: والنَّظرُ لفُلانٍ ثمَّ مِنْ بعدِه لفُلانٍ»، وكذا لو قالَ: «تَصدَّقتُ به على فُلانٍ ثُمَّ مِنْ بعدِه على ولَدِه، أو: تَصدَّقتُ به على فُلانٍ ثُمَّ على فُلانٍ، أو: تَصدَّقتُ به على قَبيلةِ كذا، أو تَصدَّقْتُ به على طائِفةِ كذا كالفُقراءِ أو الغُزاةِ»؛ لأنَّ هذه الألفاظَ ونحوَها لا تُستعملُ فيما عدا الوَقف، فأشبَهَ ما لو أتَى بلَفظِه الصَّريحِ (¬١).

قالَ الحَنفيةُ: ألفاظُ الوَقفِ سِتَّةٌ: «وَقَفتُ، وحبَّسْتُ، وسَبَّلتُ، وتَصدَّقتُ، وأبَّدْتُ، وحَرَّمتُ»، فالثَّلاثةُ الأُولى صَريحٌ فيهِ، وباقيهِ كِنايةٌ لا يَصحُّ إلا بالنِّيةِ (¬٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ في مُقابلِ الأصَحِّ إلى أنَّ لفْظَ «حَرَّمتُه للمَساكينِ» مثلًا صَريحةٌ؛ لإفادَتِها الغَرضَ كالتَّحبيسِ والتَّسبيلِ، ولأنَّ لفْظَ التَّحريمِ في الجَماداتِ لا يَصلحُ لغَيرِ الوَقفِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 38 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.