Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 51

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. أولا: صيغة الإيجاب
  5. ما يقوم مقام اللفظ

يَملأُ خَابيةً أو نحوَها ماءً على الطريقِ أو في مَسجدِه ونَحوِه؛ لدَلالةِ الحالِ على تَسبيلِه.

ولو جعَلَ سَفَلَ بَيتِه مَسجدًا وانتَفعَ بعُلوِّ البَيتِ صَحَّ، أو عكسُه بأنْ جعَلَ عُلوَّ بَيتِه مَسجدًا وانتَفعَ بسَفلِه صَحَّ، أو جعَلَ وسطَ البَيتِ مَسجدًا وانتَفعَ بعُلوِّه وسَفلِه ولو لم يَذكرِ استِطراقًا إلى ما جعَلَه مَسجدًا صَحَّ الوَقفُ ويستَطْرقُ إليه، كما لو باعَ بَيتًا مِنْ دارِه أو أجَّرَ بَيتًا مِنْ دارِه ولم يَذكُرْ له استِطراقًا، فإنه يَصحُّ البَيعُ والإجارةُ ويستَطْرقُ إليه على العادةِ (¬١).

وذهَبَ الشافِعيةُ وأحمَدُ في رِوايةٍ تُحكَى عنهُ إلى أنه لا يَصيرُ وَقفًا إلا بالقَولِ.

ولا يَحصلُ الوَقفُ بالفعلِ؛ لأنَّ هذا تَحبيسُ أصلٍ على وَجهِ القُربةِ، فوجَبَ ألا يَصحَّ بدُونِ اللَّفظِ كالوَقفِ على الفُقراءِ والمَساكينِ، فعلَى هذا إنْ بَنى مَسجدًا وأَذِنَ للناسِ في الصلاةِ فيهِ أو أَذِنَ للناسِ في الدَّفنِ في أرضِه لم يَصيرَا بذلكَ وَقفًا.

قالَ الشافِعيةُ في المَذهبِ: لا يَصحُّ الوَقفُ مِنْ النَّاطقِ الذي لا يُحسِنُ الكِتابةَ إلا بلَفظٍ يُشعِرُ بالمُرادِ كالعِتقِ؛ لأنه تَمليكٌ للعَينِ والمَنفعةِ أو

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 51 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.