Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 658

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الحيض
  3. حكم الطهر المتخلل بين أيام الحيض - أو الدمين

حُكمُ الطُّهرِ المُتخلِّلِ بينَ أيامِ الحَيضِ - أو الدَّمَين:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّ الطُّهرَ المُتخلِّلَ بينَ الدَّمَينِ إذا كانَ خَمسةَ عَشرَ يَومًا فصاعِدًا فإنَّه يَكونُ فاصِلًا بينَ الدَّمَينِ، أمَّا إذا كانَ الطُّهرُ الفاصِلُ بينَ الدَّمَين أقَلَّ من هذه المُدةِ فقد اختَلَفوا في اعتِبارِه فاصِلًا.

فالحَنفيةُ اتَّفَقوا على أنَّ الطُّهرَ الفاصِلَ بينَ الدَّمَين إذا كانَ أقَلَّ من ثَلاثةِ أَيامٍ لا يُعتبَرُ فاصِلًا.

وأمَّا فيما عَدا ذلك فقد اختَلَفوا فيه على سِتةِ أَقوالٍ كلُّها رُويَت عن الإمامِ، أَشهرُها ثَلاثةٌ:

الأولُ: قَولُ أبي يُوسفَ: إنَّ الطُّهرَ المُتخلِّلَ بينَ الدَّمَينِ لا يُفصَلُ بل يَكونُ كالدَّمِ المُتوالي بشَرطِ إِحاطةِ الدَّمِ لطَرَفيِ الطُّهرِ المُتخلِّلِ، فيَجوزُ بَدءُ الحَيضِ بالطُّهرِ وخَتمُه به أيضًا، فلو رأتْ مُبتدأَةٌ دَمًا يَومًا، وطُهرًا أربَعةَ عَشرَ، ودَمًا يَومًا فالعَشرةُ الأُولى حَيضٌ، ولو رأتِ المُعتادةُ قبلَ عادَتِها دَمًا يَومًا وطُهرًا عَشرةً، ودَمًا يَومًا فالعَشرةُ التي لم تَرَ فيها حَيضًا، إنْ كانَت هذه عادَتَها وإلا رَدَّت إلى أَيامِ عادَتِها.

الثاني: أنَّ الشَّرطَ إِحاطةُ الدَّمِ لطَرفَيْ مُدةِ الحَيضِ، فلا يَجوزُ بَدءُ الحَيضِ بالطُّهرِ ولا خَتمُه به، فلو رأت مُبتدأَةٌ دَمًا يَومًا وطُهرًا ثَمانيةً ودَمًا يَومًا فالعَشرةُ حَيضٌ، ولو رَأت مُعتادةٌ قبلَ عادَتِها دَمًا يَومًا وطُهرًا تِسعةً ودَمًا يَومًا لا يَكونُ شَيءٌ منه حَيضًا، وكذا النِّفاسُ على هذا الاعتِبارِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 658 (SanadKitab #30065, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.