Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 62

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. ثانيا: القبول
  5. سبب الخلاف في القبول
  6. رد الموقوف عليه

ولو قالَ: «أَرضي هذه صَدقةٌ مَوقوفةٌ للهِ ﷿ أبدًا على زَيدٍ وعَمرٍو ما عاشَا ومِن بَعدِهما على المَساكينِ» ثمَّ ماتَ أحَدُهما أو رَدَّ تَكونُ حصَّتُه للمَساكينِ ولا يَستحقُّها الآخَرُ؛ لأنه جعَلَ الوَقفَ للهِ ﷿ ابتِداءً ثمَّ أوجَبَه لهُما، وما كانَ للهِ تعالى فهو للمَساكينِ، فمَن قَبِلَ منهُما وبَقيَ حَيًّا تقدَّمَ عليهم بحصَّتِه فقط، بخِلافِ المَسألةِ الأُولى؛ فإنه أوجَبَه لهم أوَّلًا ثمَّ جعَلَه مِنْ بَعدِهم للمَساكينِ، فلا يَكونُ لهم شيءٌ ما لم يَرُدَّ الكلُّ أو يَنقرِضوا.

ولو قالَ: «وقَفتُ أَرضي هذه على زَيدٍ وأولادِه ومِن بَعدِهم على المَساكينِ» فقالَ زَيدٌ: «لا أقبَلُ لنَفسي ولا لأولادي» يَصحُّ رَدُّه في حِصَّتِه فقط، وأمَّا أولادُه فإنْ كانوا كِبارًا فالرَّدُّ والقَبولُ إليهم، وإنْ كانوا صِغارًا تَكونُ حِصَّتُهم لهم.

ولو قالَ: «وَقَفتُ أَرضي هذه على زَيدٍ ومِن بَعدِه على المَساكينِ» فقالَ زَيدٌ: «قَبِلتُ غلَّةَ هذه السَّنةِ ورَدَدتُ ما بعدَها، أوْ قالَ: قَبِلتُ ثُلثَها أو نِصفَها ورَدَدتُ الباقيَ» استَحقَّ ما قَبِلَه وكانَ الباقي للمَساكينِ.

ولو قالَ: «أَرضي هذه صَدقةٌ مَوقوفةٌ للهِ ﷿ أبدًا على زَيدٍ وعَمرٍو ما عاشَا إنْ قَبِلا ومِن بَعدِهما على المَساكينِ» فقَبِلَ أحَدُهما ورَدَّ الآخَرُ استَحقَّ القابِلُ حِصَّتَه، وتَكونُ حصَّةُ الرادِّ للمَساكينِ.

ولو قالَ: «أَرضي هذه صَدقةٌ مَوقوفةٌ للهِ ﷿ أبدًا على زَيدٍ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 62 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.