Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 68

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. ثانيا: القبول
  5. سبب الخلاف في القبول
  6. لزوم الوقف

وأيضًا: عَلِمْنا بأنَّ عُمرَ ﵁ قصَدَ القُربةَ ورجَعَ إلى النبيِّ ﷺ في كَيفيةِ ما يَفعلُه، فلما قالَ: «احبِسِ الأصلَ» لم يَجُزْ له العُدولُ عن هذا، وأيضًا: ما كَتَبَ به عمرُ أنه لا يُباعُ ولا يُوهَبُ، وذلكَ لا يَكونُ إلا بأمرِه؛ لأنه المُشيرُ في القَضيةِ والمُدبِّرُ لها.

ولأنه إجماعُ الصَّحابةِ؛ لأنه قد فعَلَه أبو بَكرٍ وعُمرُ وعُثمانُ وعَليُّ وطَلحةُ والزُّبيرُ وعائِشةُ وزَيدُ بنُ ثابِتٍ ورافِعُ بنُ خَديجٍ وخالدُ بنُ الوَليدِ وجابِرٌ وابنُ عُمرَ وأمُّ سَلمةَ وحَفصةُ ﵃، ولم يُحفظْ عن أحَدٍ الامتِناعُ منه.

ولأنَّ الحاجةَ ماسَّةٌ إلى أنْ يَلزمَ الوَقفُ ليَصِلَ ثَوابُه إليهِ على الدَّوامِ، وقد أمكَنَ دَفعُ هذه الحاجةِ بإسقاطِ المِلكِ وجَعلِه للهِ تعالى كما في المَقبرةِ، ولأنَّ كلَّ ما جازَ أنْ يَلزمَ بالوَصيةِ بعدَ الوَفاةِ جازَ أنْ يَلزمَ بقَولِه حالَ الحَياةِ كالعِتقِ، ولأنها جِهةٌ مِنْ جِهاتِ البِرِّ، فجازَ أنْ يَلزمَ بغَيرِ حُكمِ الحاكِمِ، أصلُه الهِبةُ والصَّدقةُ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 68 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.