Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 87

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. ثانيا: القبول
  5. شروط الصيغة
  6. الشرط الأول: التنجيز

قالَ الحَنابلةُ: ويَلزمُ الوَقفُ المُعلَّقُ بالمَوتِ مِنْ حينِ صُدورِه منه (¬١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: مَسألةٌ: قالَ: (ومَن وقَفَ في مَرضِه الذي ماتَ فيه أو قالَ: «هو وَقفٌ بعد مَوتي» ولمْ يَخرجْ مِنْ الثُّلثِ وُقِفَ منه بقَدرِ الثُّلثِ إلا أنْ تُجيزَ الوَرثةُ).

وجُملتُه أنَّ الوَقفَ في مَرضِ المَوتِ بمَنزلةِ الوَصيةِ في اعتِبارِه مِنْ ثُلثِ المالِ؛ لأنه تَبرعٌ، فاعتُبِرَ في مَرضِ المَوتِ مِنْ الثُّلثِ كالعِتقِ والهِبةِ، وإذا خرَجَ مِنْ الثلثِ جازَ مِنْ غيرِ رِضا الوَرثةِ ولَزمَ، وما زادَ على الثلثِ لَزمَ الوَقفُ منه في قَدرِ الثلثِ، ووُقفَ الزائِدُ على إجازةِ الوَرثةِ، لا نَعلمُ في هذا خِلافًا عند القائِلينَ بلُزومِ الوَقفِ؛ وذلك لأنَّ حقَّ الوَرثةِ تَعلَّقَ بالمالِ بوُجودِ المَرضِ، فمُنعَ التَّبرعُ بزيادةٍ على الثلثِ كالعَطايا والعِتقِ.

فأمَّا إذا قالَ: «هو وَقفٌ بعد مَوتي» فظاهِرُ كَلامِ الخِرقيِّ أنه يَصحُّ، ويُعتبَرُ مِنْ الثُّلثِ كَسائرِ الوَصايا، وهو ظاهرُ كلامِ الإمامِ أحمدَ.

وقالَ القاضِي: لا يَصحُّ هذا؛ لأنهُ تَعليقٌ للوَقفِ على شَرطٍ، وتَعليقُ الوَقفِ على شَرطٍ غيرُ جائزٍ؛ بدَليلِ ما لو علَّقَه على شَرطٍ في حَياتِه، وحمَلَ كَلامَ الخِرقيِّ على أنه قالَ: «قِفُوا بعد موتي»، فيكونُ وَصيةً بالوَقفِ لا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 87 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.