Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 107

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. ثانيا: القبول
  5. شروط الصيغة
  6. الشرط الرابع: ذكر مصرف الوقف

والثَّاني: يَصحُّ، وإليه مَيلُ الشَّيخِ أبي حامِدٍ واختارَه صاحِبُ «المُهَذَّب» والرويانِيُّ ومالَ إليهِ السُّبكيُّ، كما لو نذَرَ هَديًا أو صَدقةً ولم يُبيِّنِ المَصرفَ، ولأنه إِزالةُ مِلكٍ على وَجهِ القُربةِ كالأُضحيةِ، ولأنَّ المالِكَ هو اللهُ، ولحَديثِ أبي طَلحةَ وأبي الدَّحداحِ ﵄، وكما لو قالَ: «أوصَيْتُ بثُلثي» فإنه يَصحُّ ويُصرَفُ إلى المَساكينِ.

قالَ النَّوويُّ ﵀: وهذا إنْ كانَ مُتفَقًا عليه فالفَرقُ مُشكِلٌ.

قُلْتُ: الفرقُ أنَّ غالِبَ الوصَايا للمَساكينِ، فحُمِلُ المُطلَقُ عليه، بخِلافِ الوَقفِ، ولأنَّ الوَصيةَ مَبنيَّةٌ على المُساهَلةِ، فتَصحُّ بالمَجهولِ والنَّجسِ وغَيرِ ذلكَ، بخِلافِ الوَقفِ، واللهُ أعلَمُ (¬١).

وعلى القَولِ بالصِّحةِ فَفي مَصرفِه الخِلافُ في مُنقطِعِ الآخِرِ، أصَحُّها: أقرَبُ الناسِ إلى الواقفِ.

وعنِ ابنِ سُريجٍ: يَصرِفُه الناظِرُ فيما يَراهُ مِنْ البِرِّ كعِمارةِ المَساجدِ والقَناطِرِ وسَدِّ الثُّغورِ وتَجهيزِ المَوتى وغيرِها.

وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ ﵀: ولو بيَّنَ المَصرفَ إجمالًا كقَولِه: «وَقَفتُ هذا على مَسجدِ كذا» كَفى وصُرِفَ إلى مَصالِحِه عندَ الجُمهورِ، وإنْ قالَ القَفَّالُ: لا يَصحُّ ما لم يُبيِّنِ الجِهةَ، فيَقولُ: «على عِمارتِه» ونحوَه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 107 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.