Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 121

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثاني: الواقف
  4. الشرط الأول: أن يكون الواقف أهلا للتبرع
  5. د- ألا يكون محجورا عليه لسفه أو فلس
  6. ثانيا: الحجر لفلس

الوَليِّ في صحَّتِه لَصَحَّ الوَقفُ، كالوَلدِ الكبيرِ أو الأجنَبيِّ يَحوزُ لنَفسِهِ في صحَّةِ الواقفِ، فلا يَبطلُ بجَهلِ السَّبقِ بل بتَحقُّقِه.

وكذا لو حازَ المَحجورُ مِنْ صَغيرٍ أو سَفيهٍ لنَفسِه فلا يَبطلُ الوَقفُ، وحَوزُهم مُعتبَرٌ على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ (¬١).

وقالَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ: إذا كانَ الواقفُ مَدينًا غيرَ مَحجورٍ عليه صَحَّ تَصرُّفُه، وهُوَ أيضًا قَولُ الحَنفيةِ والمالِكيةِ، وإنْ كانَ مَحجورًا عليه بطَلَ تَصرُّفُه.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ما فعَلَه المُفلِسُ قبلَ حَجرِ الحاكِمِ عليهِ مِنْ بَيعٍ أو هِبةٍ أو إقرارٍ أو قَضاءِ بَعضِ الغُرَماءِ أو غيرِ ذلكَ فهو جائِزٌ نافِذٌ، وبهذا قالَ أبو حَنيفةَ ومالكٌ والشافعيُّ، ولا نَعلمُ أحَدًا خالَفَهم، ولأنه رَشيدٌ غيرُ مَحجورٍ عليه، فنفَذَ تَصرُّفُه كغيرِه، ولأنَّ سبَبَ المَنعِ الحَجْرُ، فلا يَتقدَّمُ سبَبَه، ولأنه مِنْ أهلِ التَّصرفِ ولمْ يُحجَرْ عليه، فأشبَهَ المَليءَ، وإنْ أَكرَى جَملًا بعَينِه أو دارًا لم تَنفسِخْ إجارَتُه بالفَلَسِ، وكان المُكتَري أحَقَّ به حتى تَنقضيَ مدَّتُه.

ومتى حُجِرَ عليه لم يَنفذْ تَصرفُه في شيءٍ مِنْ مالِه، فإنْ تَصرَّفَ ببَيعٍ أو هِبةٍ أو وَقفٍ أو أصدَقَ امرأةً مالًا له أو نحوَ ذلكَ لم يَصحَّ، وبهذا قالَ مالكٌ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 121 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.