Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 125

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثاني: الواقف
  4. الشرط الأول: أن يكون الواقف أهلا للتبرع
  5. هـ - وقف المريض مرض الموت

وقالَ الحَنابلةُ: ولا يَنفذُ وَقفُ مَريضٍ بجُزءٍ زائِدٍ على ثُلثِ مالِه كسائِرِ تبَرُّعاتِه ولو كانَ وَقفُه على أجنَبيٍّ كالعَطيةِ في المَرضِ والوَصيةِ.

قالَ الرُّحيبانِيُّ ﵀: ويَتَّجهُ أنه يَنفذُ وَقفُ المَريضِ ما زادَ على الثُّلثِ بلا إجازةٍ مِنْ الوَرثةِ، سَواءٌ كانَ الوَقفُ على بَعضِهم أو على أجنَبيٍّ كالعَطيةِ في المَرضِ، وهو مُتَّجهٌ (¬١).

ب - إذا أوقَفَ المَريضُ مرَضَ المَوتِ على وَرثتِه:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو أوقَفُ المَريضُ مرَضَ المَوتِ على وَرثتِه هل يَصحُّ أم لا؟

فأَجازَهُ الحَنفيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ وإنْ لم يَرْضَ الوَرثةُ أو باقِيهم، ويَكونُ مِنْ الثُّلثِ فقط، ويَتوقَّفُ الباقي على إجازةِ الوَرَثةِ، فإنْ أجازوا صَحَّ، وإلا بطَلَ في الباقي.

ومنَعَ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في رِوايةٍ أنْ يَقِفَ على وَرثتِه في مَرضِ مَوتِه ولو كانَ الثُّلثَ، إلَّا أنْ يُجيزَه الوَرثةُ.

فما زادَ على الثُّلثِ لا يَجوزُ اتِّفاقًا إلا بإِذنِ الوَرثةِ، وما كانَ مِنْ الثُّلثِ فأقَلَّ فَجائزِ عندَ الحَنفيةِ والحَنابلةِ في المَذهبِ وإنْ لم يُجِزْه الوَرثةُ، وغيرُ جائِزٍ عند المالِكية والشافِعية والحَنابلة في رِوايةٍ إلَّا أنْ يُجيزَهُ الوَرثةُ، عَلى تَفصيلٍ في كُلِّ مَذهبٍ بَيانُه على النَّحوِ الآتي:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 125 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.