Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 132

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثاني: الواقف
  4. الشرط الأول: أن يكون الواقف أهلا للتبرع
  5. هـ - وقف المريض مرض الموت

وَقفًا بينَهُما نِصفينِ، وإنْ لم يُجِزْ فقدْ فَضلَ الزوجُ الزوجةَ بثَلاثةِ أسهُمٍ مِنْ ثَمانِيةٍ مِنْ الدارِ، فيَبطلُ الوَقفُ فيها، ويَكونُ ذلكَ مِلكًا للابنِ طَلْقًا، ويَبقَى أربَعةُ أسهُمٍ مِنْ ثَمانيةٍ مِنْ الدارِ وَقفًا على الابنِ، فيَصيرُ أربَعةُ أسباعِ نَصيبِه وَقفًا عليه، وثَلاثةُ أسباعِ نَصيبِه طَلْقًا له، فيَجبُ أنْ يَكونَ نَصيبُ الزوجةِ كذلكَ؛ لأنه سَوَّى بينَهُما في الوَقفِ، فيَكونُ أربَعةُ أسباعِ ثَمنِها وَقفًا عليها، وثَلاثةُ أسباعِ ثَمنِها طَلْقًا لها، فنَضرِبُ ثَمانيةً في سَبعةٍ، فذلكَ سِتةٌ وخَمسونَ، للابنِ تِسعةٌ وأربَعونَ سَهمًا: ثَمانيةٌ وعِشرونَ منها وَقفٌ عليه، وواحِدٌ وعِشرونَ طَلقٌ له، وللزوجةِ سَبعةُ أسهُمٍ: أربَعةٌ وَقفٌ عليها، وثَلاثةٌ طَلْقٌ لَها (¬١).

وقالَ الحَنابلةُ في المذهبِ: إنْ وقَفَ شَخصٌ ثُلثَه فأقَلَّ في مَرضِه المَخوفِ على بَعضِ وُرَّاثِه جازَ، أو وَصَّى بوَقفِه على بَعضِ وُرَّاثِه جازَ كالأجانِبِ، فإنه قالَ في رِوايةِ جَماعةٍ مِنهم المَيمونِيُّ: يَجوزُ للرَّجلِ أنْ يَقِفَ في مَرضِه على وَرثتِه، فقيلَ له: أليسَ تَذهبُ أنه لا وَصيَّةَ لوارِثٍ؟ فقالَ: نعم، والوَقفُ غيرُ الوَصيةِ؛ لأنه لا يُباعُ ولا يُورثُ ولا يَصيرُ مِلكًا للوَرثةِ يَنتفعونَ بغلَّتِه، وقالَ في رِوايةِ أحمدَ بنِ الحَسنِ فإنه صرَّحَ في مَسألَتِه بوَقفِ ثُلثِه على بَعضِ وَرثتِهِ دونَ بَعضٍ، فقال: جائِزٌ، قالَ الخَبريُّ: وأجازَ هذا الأكثَرونَ، واحتَجَّ أحمدُ ﵁ بحَديثِ عمرَ ﵁ أنه قالَ: «هذا ما أَوصَى به عَبدُ اللهِ عُمرُ أميرُ المُؤمِنينَ إنْ حَدَثَ به حَدثٌ أنَّ ثَمْغًا صَدقةٌ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 132 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.