Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 136

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثاني: الواقف
  4. الشرط الأول: أن يكون الواقف أهلا للتبرع
  5. هـ - وقف المريض مرض الموت
  6. وقف المريض المدين

وَقفُ المَريضِ المَدينِ:

قالَ الحَنفيةُ: المَريضُ إذا كانَ مَدِينًا فلا يَخلو: إمَّا أنْ يَكونَ الدَّينُ غيرَ مُحيطٍ بمالِه، وإمَّا أنْ يَكونَ مُحيطًا بمالِه …

فإنْ كانَ الدَّينُ غيرَ مُحيطٍ بمالِه فيَجوزُ في ثُلثِ ما بَقيَ بعد الدَّينِ لو له وَرثةٌ، وإلا ففي كُلِّه.

وأمَّا إنْ كانَ الدَّينُ مُحيطًا بمالِه فإنه يُباعُ ويُنقَضُ الوَقفُ.

قالَ ابنُ عابِدينَ ﵀: وفي ط عن «الفَواكِه البَدْريَّة»: الدَّينُ المُحيطُ بالتَّركةِ مانِعٌ مِنْ نُفوذِ الإعتاقِ والإيقافِ والوَصيةِ بالمالِ والمُحاباةِ في عُقودِ العِوضِ في مَرضِ المَوتِ إلا بإجازةِ الدَّائِنينَ، وكذا يَمنعُ مِنْ انتِقالِ المِلكِ إلى الوَرثةِ فيَمنعُ تَصرُّفهم إلا بالإجازةِ (¬١).

وقالَ في «الإسْعَاف»: إنْ كانَ عليه دَينٌ مُحيطٌ بمالِه يُنقَضُ وَقفُه ويُباعُ في الدَّينِ، كما لو اشتَرى أرضًا ووقَفَها ثمَّ ظهَرَ لها شَفيعٌ، فإنه يَجوزُ له إبطالُ الوَقفِ وأخذُها بالشُّفعةِ، وإنْ لم يَكنْ مُحيطًا يَجوزُ الوَقفُ في ثُلثِ ما يَبقَى بعدَ الدَّينِ إنْ كانَ له وَرثةٌ، وإلَّا ففي كُلِّه، فإنْ باعَها القاضي بقِيمتِها للدَّينِ ثمَّ ظهَرَ أو قَدِمَ له مالٌ تَخرجُ الأرضُ مِنْ ثُلثِه لا يَبطلُ بَيعُهُ، فيُشتَرَى بها أرضٌ بَدلًا عنها، وإنْ باعَها بأكثَرَ مِنْ القِيمةِ يُشتَرَى بالثَّمنِ بَدلٌ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 136 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.