Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 140

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثاني: الواقف
  4. الشرط الأول: أن يكون الواقف أهلا للتبرع
  5. هـ - وقف المريض مرض الموت
  6. وقف الذمي

منها في أيَّامِ الجاهِليةِ مُختلَفٌ فيهِ، والأصَحُّ أنه إذا دخَلَ في عَهدِ عَقدِ الذِّمة لا يُتعرَّضُ له (¬١).

وقالَ المالِكيةُ: يَصحُّ الوَقفُ مِنْ الذِّميِّ فيما ليس بمَعصيةٍ كالمُسلِم، أمَّا ما فيهِ مَعصيةٌ فباطِلٌ، كما لو وقَفَ الذِّميُّ على الكَنيسةِ مُطلَقًا، سَواءٌ كانَ لعُبَّادِها أو لمَرَمَّتِها؛ لأنَّ المَذهبَ خاطَبَهم بفُروعِ الشَّريعةِ في المُعتمدِ.

ولابنِ رُشدٍ قَولٌ ثانٍ فيهِ تَفصيلٌ: وحاصِلُه أنَّ وقْفَ الكافِرِ على عُبَّادِ الكَنيسةِ باطِلٌ؛ لأنه مَعصيةٌ، وأمَّا على مَرَمَّتِها أو على الجَرحَى أو المَرضَى التي فيها فالوَقفُ صَحيحٌ مَعمولٌ به، فإذا أرادَ الواقفُ أو الأسْقُفُ بيْعَه ونُوزِعَ في ذلكَ وتَرافَعوا إلينا راضِينَ بحُكمِنا فإنَّ للحاكمِ أنْ يَحكمَ بينَهُم بحُكمِ الإسلامِ مِنْ صِحَّةِ الحَبسِ وعَدمِ بَيعِه.

ولعِياضٍ قَولٌ ثالِثٌ: وهو أنَّ الوَقفَ على الكَنيسةِ مُطلَقًا صَحيحٌ غيرُ لازِمٍ، سواءٌ أشهَدُوا على ذلكَ الوَقفِ أم لا، بانَ مِنْ تحتِ يَدِ الواقفِ أم لا، وللواقِفِ الرُّجوعُ فيه مَتى شاءَ.

قالُوا: ويَبطلُ ولا يَصحُّ الوَقفُ مِنْ الكافرِ ولو ذِميًّا على مَسجدٍ مِنْ مَساجِدِ المُسلِمينَ، أو على رِباطٍ أو قُربةٍ مِنْ القُرَبِ الدِّينيةِ، ولذلكَ رَدَّ الإمامُ مالِكٌ دينارَ النَّصرانيةِ عليها حيثُ بعَثَتْ به إلى الكَعبةِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 140 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.