Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 146

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثاني: الواقف
  4. الشرط الأول: أن يكون الواقف أهلا للتبرع
  5. هـ - وقف المريض مرض الموت
  6. وقف الذمي على المساجد والقرب

وكذا لو وَقَفوا على الحَجِّ أو العُمرةِ؛ لأنه ليس بقُربةٍ عندَهُم، بخِلافِ ما لو وقَفَ على مَسجدِ بَيتِ المَقدِسِ فإنه صَحيحٌ؛ لأنه قُربةٌ عندَنا وعندَهُم (¬١).

وقالَ المالِكيةُ: يَبطلُ ولا يَصحُّ الوَقفُ مِنْ الكافِرِ ولو ذِميًّا على مَسجدٍ مِنْ مَساجِدِ المُسلمينَ، أو على رِباطٍ أو قُربةٍ مِنْ القُربِ الدِّينيةِ، ولذلكَ رَدَّ الإمامُ مالِكٌ دِينارَ النَّصرانيةِ عليها حَيثُ بعَثَتْ به إلى الكَعبةِ.

ففي سَماعِ ابنِ القاسِمِ: إنْ حبَسَ ذِميٌّ دارًا على مَسجدٍ رُدَّتْ.

وقالَ أبو الوَليدِ ابنُ رُشدٍ القُرطُبيُّ ﵀: مَسألةٌ:

وسَألَه ابنُ أبي حَسَّانَ عن امرَأةٍ نَصرانيةٍ بعَثَتْ بدِينارٍ إلى الكَعبةِ، هل يُجعلُ في الكَعبةِ؟ قالَ: بل يُرَدُّ إليها، قالَ ابنُ أبي حَسَّانَ: كذلكَ حَدَّثَني مَعنُ بنُ عيسى عن مالكٍ أنه قالَه.

قالَ مُحمدُ بنُ رُشدٍ: هذا صَحيحٌ؛ لأنه يَنبغي أنْ تُنَزَّهَ الكَعبةُ وأهلُها المُسلمونَ عن أنْ يُنفَقَ فيها مالُ نَصرانيةٍ، إنَّما قصدت أنْ تَنسِبَ إليهم ما يَغضُّ مِنهم مِنْ الاستِعانةِ بمالِها فيما يَلزمُهُم القِيامُ به مِنْ أمرِ قِبلَتِهم التي يَأتمُّونَ بها ويَحجُّونَ إليها، فلا تَنعَمُ بذلكَ عَينًا، وباللهِ التَّوفيقُ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 146 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.