Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 148

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثاني: الواقف
  4. الشرط الأول: أن يكون الواقف أهلا للتبرع
  5. هـ - وقف المريض مرض الموت
  6. وقف المرتد

والغَزوِ وكِتابةِ الفِقهِ وكِتابةِ العِلمِ وكِتابةِ القُرآنِ وكالسِّقاياتِ والقَناطرِ وإصلاحِ الطُّرقِ والمَساجدِ والمَدارسِ (¬١) …

وقالَ المِرداويُّ ﵀: والشرطُ الثاني: أنْ يَكونَ الوَقفُ على بِرٍّ، وسَواءٌ كانَ الواقفُ مُسلمًا أو ذِميًّا، نَصَّ عليه الإمامُ أحمدُ ﵀، كالمَساكينِ والمَساجدِ والقَناطرِ والأقاربِ، وهذا المَذهبُ وعليه جَماهيرُ الأصحابِ وقطَعَ به كَثيرٌ مِنهم (¬٢).

وَقفُ المُرتدِّ:

اختَلفَ الفُقَهاءُ في وَقفِ المُرتدِّ، هل يَصحُّ منه أم لا؟

قالَ الحَنفيةُ: يُشترطُ أنْ يَكونَ للواقِفِ مِلَّةٌ، فلا يَصحُّ وَقفُ المُرتدِّ إنْ قُتلَ أو ماتَ على رِدتِه، وإنْ أسلَمَ صَحَّ.

ويَبطلُ وَقفُ المُسلمِ الذي وقَفَه حالَ إسلامِه إنِ ارتَدَّ ويَصيرُ مِيراثًا، سَواءٌ قُتلَ على رِدتِه أو ماتَ أو عادَ إلى الإسلامِ، إلَّا إنْ أعادَ الوَقفَ بعد عَودِه إلى الإسلامِ.

ويَصحُّ وَقفُ المُرتدَّةِ؛ لأنها لا تُقتَلُ.

قالَ في «الدُّر»: وفي «الوَهبانيةِ»: وتَبطلُ أوقافُ امرِئٍ بارتِدادِه، فحالَ ارتِدادٍ منه لا وقْفَ أجدَرُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 148 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.