Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 150

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثاني: الواقف
  4. الشرط الأول: أن يكون الواقف أهلا للتبرع
  5. هـ - وقف المريض مرض الموت
  6. وقف المرتد

ويَصحُّ وَقفُ المُرتدَّةِ؛ لأنها لا تُقتلُ، إلا أنْ يَكونَ على حَجٍّ أو عُمرةٍ ونحوِ ذلكَ فلا يَجوزُ، كما في شَرحِ «الوَهبانيةِ» مُلخَّصًا.

(قَولُه: فحالَ ارتِدادٍ) مَنصوبٌ على الظَّرفيةِ مُتعلِّقٌ باسمِ «لا»، وأجدَرُ-أي أحَقُّ- خبَرُها، والمعنى: لا يَكونُ الوَقفُ حالَ الرِّدةِ أحَقَّ بالبُطلانِ مِنْ الوَقفِ قبلَها، بل ذاكَ أحَقُّ بالبُطلانِ؛ لعَدمِ تَوقُّفِه، هذا ما ظهَرَ لي، فافهَمْ، واللهُ سُبحانَه أعلَمُ (¬١).

وقالَ الطَّرابُلسيُّ ﵀ في «الإسْعَاف»: لو وقَفَ رَجلٌ مُسلمٌ أرْضَه على المَساكينِ أو في الحَجِّ عنه في كُلِّ سَنةٍ أو الغَزوِ عنه أو في أكفانِ المَوتى أو حَفرِ القُبورِ وما أشبَهَ ذلكَ ممَّا يُتقرَّبُ به إلى اللهِ تعالى ثُمَّ ارتَدَّ وقُتلَ أو ماتَ على رِدتِه بطَلَ وَقفُه وصارَ مِيراثًا عنه؛ لحُبوطِ عَملِهِ بها، والوَقفُ قُربةٌ إلى اللهِ تعالى، فلا تَبقَى معها، وإنْ عادَ إلى الإسلامِ لا يَعودُ إلى الوَقفيةِ بمُجرَّدِ العَودِ، فإنْ ماتَ قبل أنْ يُجدِّدَ فيه الوَقفيةَ كانَ مِيراثًا عنه، ولو جعَلَها وَقفًا على وَلدِه ونَسلِه وعَقبِه ثم مِنْ بَعدِهم على المَساكينِ ثمَّ ارتَدَّ بعد ذلكَ عن الإسلامِ فماتَ أو قُتلَ عليها يَبطلُ الوَقفُ وتَرجعُ مِيراثًا.

فإنْ قِيلَ: كَيفَ يَبطلُ الوَقفُ وقد جعَلَه على قَومٍ بأعيانِهِم؟

قُلنا: يَجعلُ آخِرَه للمَساكينِ وذلكَ قُربةٌ إلى اللهِ تعالى، فلمَّا بطَلَ ما

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 150 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.