Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 155

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثاني: الواقف
  4. الشرط الثاني: أن يكون الواقف مالكا للموقوف
  5. ب- وقف الإمام والسلاطين

إلى أنَّ وقْفَ الفُضولِيِّ غيرُ صَحيحٍ ولا يَنفذُ وإنْ أجازَهُ المالِكُ كبَيعِه.

قالَ المالِكيةُ: وَقفُ الفُضولِيِّ غيرُ صَحيحٍ ولو أجازَهُ المالِكُ؛ لخُروجِه بغَيرِ عِوضٍ، بخِلافِ بَيعِه فصَحيحٌ؛ لخُروجِه بعِوضٍ، ومِثلُ وَقفِ الفُضوليِّ هِبتُه وصَدَقتُه وعِتقُه فهو باطِلٌ ولو أجازَهُ المالِكُ (¬١).

ب- وَقفُ الإمامِ والسَّلاطِينِ:

ذهَبَ عامَّةُ الفُقهاءِ إلى جَوازِ وَقفِ الإمامِ في الجُملةِ مِنْ بَيتِ مالِ المُسلِمينَ على الخَيراتِ ومَصالحِ المُسلمينَ.

قالَ الحَنفيةُ: ولو وقَفَ السُّلطانُ مِنْ بَيتِ مالِنا لمَصلحةٍ عَمَّتْ كالوَقفِ على المَسجدِ فإنه يَجوزُ ويُؤجَرُ، بخِلافِه على مُعيَّنٍ وأولادِه فإنه لا يَصحُّ وإنْ جعَلَ آخِرَه للفُقراءِ؛ لأنَّ بَيتَ المالِ هو لمَصالحِ المُسلمينَ، فإذا أبَّدَه على مَصرِفِه الشَّرعيِّ يُثابُ، لا سِيَّما إذا كانَ يَخافُ عليه أُمراءَ الجَورِ الذينَ يَصرفونَه في غَيرِ مَصرِفِه الشَّرعيِّ، فيَكونُ قد منَعَ مَنْ يَجيءُ مِنهم ويَتصرَّفُ ذلكَ التَّصرفَ.

وكذا يَصحُّ إِذنُه بذلكَ إنْ فُتحَتْ عُنوَةً لا صُلحًا؛ لبَقاءِ مِلكِ مالِكِها قبلَ الفَتحِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 155 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.