Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 159

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثاني: الواقف
  4. الشرط الثاني: أن يكون الواقف مالكا للموقوف
  5. ب- وقف الإمام والسلاطين

هي ما يُقطِعُه الإمامُ، أي يُعطيهِ مِنْ الأراضي رَقَبةً أو مَنفعةً لمَن له حقٌّ في بَيتِ المالِ.

وحاصِلُ ما ذكَرَهُ صاحِبُ «البَحْر» في رِسالَتِه «التُّحْفَة المَرضِيَّة في الأَراضي المِصرِيةِ» أنَّ الواقفَ لأرضٍ مِنْ الأراضي لا يَخلو: إمَّا أنْ يَكونَ مالِكًا لها مِنْ الأصلِ بأنْ كانَ مِنْ أَهلِها حينَ يَمُنُّ الإمامُ على أهلِها، أو تَلَقَّى المِلكَ مِنْ مالِكِها بوَجهٍ مِنْ الوُجوهِ أو غَيرِهما، فإنْ كانَ الأوَّلَ فلا خَفاءَ في صِحةِ وَقفِه؛ لوُجودِ مِلكِه، وإنْ كانَ الواقفُ غَيرَهما فلا يَخْلو: إمَّا إنْ وصَلَتْ إلى يَدِه بإقطاعِ السُّلطانِ إيَّاها له أو بشِراءٍ مِنْ بَيتِ المالِ مِنْ غيرِ أنْ تَكونَ مِلكَه، فإنْ كانَ الأولَ فإنْ كانَتْ مَواتًا أو مِلكًا للسُّلطانِ صَحَّ وَقفُها، وإنْ كانَتْ مِنْ حقِّ بَيتِ المالِ لا يَصحُّ.

قالَ الشَّيخُ قاسِمٌ: إنَّ مَنْ أقطَعَه السُّلطانُ أرضًا مِنْ بَيتِ المالِ ملَكَ المَنفعةَ بمُقابَلةِ ما أعَدَّ له، فلَهُ إجارَتُها، وتَبطلُ بمَوتِه أو إخراجِه مِنْ الإقطاعِ؛ لأنَّ للسُّلطانِ أنْ يُخرِجَها منه. اه

وإنْ وصَلَتِ الأرضُ إلى الواقفِ بالشِّراءِ مِنْ بَيتِ المالِ بوَجهٍ مَسوغٍ فإنَّ وقْفَه صَحيحٌ؛ لأنه ملَكَها، ويُراعَى فيها شُروطُه، سَواءٌ كانَ سُلطانًا أو أميرًا أو غَيرَهما، وما ذكَرَهُ السُّيوطِيُّ مِنْ أنه لا يُراعَى فيها الشَّرائِطُ إنْ كانَ سُلطانًا أو أميرًا فمَحمولٌ على ما إذا وصَلَتْ إلى الواقفِ بإقطاعِ السُّلطانِ مِنْ بَيتِ المالِ، أو بِناءً على أصلٍ في مَذهبِه، وإنْ كانَ الواقفُ لها السُّلطانَ مِنْ بَيتِ المالِ مِنْ غيرِ شِراءٍ، فأفتَى العَلَّامةُ قاسِمٌ بأنَّ الوَقفَ صَحيحٌ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 159 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.