Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 11, halaman 165

  1. كتاب الوقف
  2. أركان الوقف
  3. الركن الثاني: الواقف
  4. الشرط الثاني: أن يكون الواقف مالكا للموقوف
  5. ب- وقف الإمام والسلاطين

وكذا قالَ عُمَيرةُ ﵀: ويَصحُّ وَقفُ الإمامِ مِنْ بَيتِ المالِ على مُعيَّنٍ ولو على أولادِه أو جِهةٍ على المُعتمَدِ (¬١).

وقالَ الجَمَلُ: وحيثُ صحَّحَ وقْفَه لا يَجوزُ تَغييرُه، وأمَّا ما عَمَّتْ به البَلوى مِمَّا يَقعُ الآنَ كَثيرًا مِنْ الرُّزُقِ المُرصَدةِ على أماكِنَ أو على طائِفةٍ مَخصوصةٍ حيثُ تُغيَّرُ وتُجعَلُ على غيرِ ما كانَتْ مَوقوفةً عليه أوَلًا فإنه باطِلٌ ولا يَجوزُ التَّصرُّفُ فيه لغَيرِ مَنْ عُيِّنَ عليه مِنْ جِهةِ الواقفِ الأوَّلِ، فليُتَنبَّهْ له فإنه يَقعُ كَثيرًا، ومِن هُنا يُفرَّقُ بينَ ما هُنا وبينَ عَدمِ صِحةِ عِتقِ عَبدِ بَيتِ المالِ بأنَّ المَوقوفَ عليه هُنا مِنْ جُملَةِ المُستحِقِّينَ فيهِ كما يُصرِّحُ به قَولُه، بشَرطِ ظُهورِ المَصلحةِ، فوَقفُه كإيصالِ الحَقِّ لمُستحِقِّه ولا كذلكَ العِتقُ نَفسُه، فإنه تَفويتٌ لِلمالِ اه …

(قَولهُ أيضًا: نعمْ، يَصِحُّ وَقفُ الإمامِ مِنْ بَيتِ المالِ) أي: على مُعيَّنٍ أو على جِهةٍ عامَّةٍ كما أَفتَى به ابنُ أَبي عُصرونَ السُّلطانَ نُورَ الدِّينِ الشَّهيدَ، لكنْ قالَ السُّبكِيُّ: أنا لا أُفتِي به ولا أحكُمُ به، والذي أَراهُ أنه لا يَجوزُ وَقفُه على شَخصٍ أو طوائِفَ خاصَّةٍ. اه … نعم يَصحُّ وَقفُ الإمامِ أراضِيَ بَيتِ المالِ على جِهةٍ ومُعيَّنٍ على المَنقولِ المَعمولِ له بشَرطِ ظُهورِ المَصلحةِ في ذلك؛ إذْ تَصرُّفُه مَنوطٌ بالمَصلحةِ كوَليِّ اليَتيمِ، ومِن ثمَّ لو رَأَى تَمليكَ ذلكَ لهم جازَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 11، ص 165 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.